منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - (الباب الأول في الحبس و أخواته)
فإن قيد
بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا(عمري)و إن قيده بمدة معينة قيل
له(رقبى)و إذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث و نحوه مما لا يتحقق
فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل(عمري)إن قيد بعمر أحدهما و(رقبى)إن قيد
بمدة معينة.
(مسألة ١٢١١):
الظاهر ان القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس.
(مسألة ١٢١٢):
إذا
أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز
الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى
المالك أو ورثته.
(مسألة ١٢١٣):
إذا
قال له:أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما
دام الساكن موجودا أو عقبه فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار إلى المالك.
(مسألة ١٢١٤):
إذا
قال له:أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان
المقصود السكنى بنفسه و توابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى
بموته إلى المالك قبل وفاته على اشكال،و إن كان المقصود تمليك السكنى له
انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا،فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن
إلى ورثة المالك و كذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها.
(مسألة ١٢١٥):
إذا
جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له: اسكنتك هذه الدار مدة حياتك،فمات
المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على
حالها إلى أن يموت الساكن.
(مسألة ١٢١٦):
إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما صح،و لزم بالقبض و وجب على المالك إسكانه وقتا ما و جاز له الرجوع بعد