منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤ - فصل في الموصى به
فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
(مسألة ١٠١٦):
إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
(مسألة ١٠١٧):
إنما
يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا أخرج
جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل
بالوصية.
(مسألة ١٠١٨):
إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
(مسألة ١٠١٩):
لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
(مسألة ١٠٢٠):
إذا
عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في
عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. و إذا لم يحصل منه شيء من
ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا
مع رضا الورثة.
(مسألة ١٠٢١):
الواجبات
المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصى و هي الأموال التي اشتغلت
بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه
نسيئة و عوض المضمونات و أروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاة و
المظالم،و أما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر إنها لا تخرج من الأصل.
(مسألة ١٠٢٢):
إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصى وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه و كذا إذا غصب بعض التركة.