منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٨ - كتاب الحوالة
(مسألة ٨٨٢):
للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.
(مسألة ٨٨٣):
لا
يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى
المحال،و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين،لم يجز أن
يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة ٨٨٤):
لا
فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل،أو منفعة أو عملا
لا يعتبر فيه المباشرة،كخياطة ثوب و نحوها،بل و لو مثل الصلاة و الصوم و
الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك،و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة
على البريء أو على المشغول ذمته،كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به
مثليا أو قيميا.
(مسألة ٨٨٥):
الحوالة
عقد لازم،فليس للمحيل و المحال فسخه.نعم لو كان المحال عليه معسرا حين
الحوالة،و كان المحال جاهلا به،جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا
فعلا.و أما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره،فليس
له الفسخ.
(مسألة ٨٨٦):
يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه.
(مسألة ٨٨٧):
لو
أدى المحيل نفسه الدين،فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا،فله أن
يطالب المحال عليه بما أداه.و أما إذا لم يكن بطلبه،أو لم يكن مدينا
له،فليس له ذلك.
(مسألة ٨٨٨):
إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته،و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة ٨٨٩):
إذا
طالب المحال عليه المحيل بما أداه،و ادعى المحيل أن له عليه مالا و أنكره
المحال عليه،فالقول قوله مع عدم البينة،فيحلف على براءته.