منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣ - كتاب الضمان
دون
الزائد،و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.و
الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد و منه يظهر
أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
(مسألة ٨٥٣):
عقد الضمان لازم،فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.
(مسألة ٨٥٤):
يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره بل الأظهر عدمه.
(مسألة ٨٥٥):
إذا
كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا،فيكون الأجل للضمان لا للدين،فلو أسقط
الضامن الأجل و أدى الدين حالا،فله مطالبة المضمون عنه كذلك،و كذا إذا مات
الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
(مسألة ٨٥٦):
إذا
كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك،ثم أسقط الأجل و أدى الدين حالا،فليس له
مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. و كذا الحال إذا مات الضامن في
الأثناء،فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته
مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
(مسألة ٨٥٧):
إذا
كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص حالا باذن المضمون عنه،و أدى الدين،فالظاهر
جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين،لانه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك.
(مسألة ٨٥٨):
إذا
كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله،كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا،و
ضمنه بمدة شهر و أداه يعد هذه المدة،و قبل حلول الأجل،فليس له مطالبة
المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول،و هو