منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤ - كتاب الدّين و القرض
بائعه مطلقا و يجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
(مسألة ٨١٣):
يجوز
للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات و لو أسلم الذمي بعد
البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن و ليس للعبد الاستدانة بدون إذن
المولى،فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ و لو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته،و
لو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن أعتق،و غريم المملوك أحد غرماء
المولى،و لو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الاذن و
إلا تبع به بعد العتق.
(مسألة ٨١٤):
يجوز
دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على
ذمة صاحبه في ذلك البلد و لم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون
التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
(مسألة ٨١٥):
ما
أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع،ثم
علم بالحال،فان تاب،فما أخذه له و عليه أن يترك فيما بعد.
(مسألة ٨١٦):
إذا
ورث مالا فيه الربا،فان كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء و إن كان
معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال
المجهول مالكه.