منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٥ - كتاب العارية
كتاب العارية
و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.
(مسألة ٦٢٢):
كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة ٦٢٣):
ينتفع
المستعير على العادة الجارية و لا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن و
لا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو
الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف،و لو اشترط عدم الضمان فيهما
صح.
(مسألة ٦٢٤):
إذا نقصت العين
المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،و إذا استعار من الغاصب ضمن فإن
كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.
(مسألة ٦٢٥):
إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتادا.
(مسألة ٦٢٦):
تصح الإعارة للرهن و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل له المطالبة قبلها أيضا و لا يبطل الرهن.
(مسألة ٦٢٧):
إذا
لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن
المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. و في ضمان
الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال و الظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.