منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١ - كتاب المضاربة
و لا عليه و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.
(مسألة ٥٩٥):
لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.
(مسألة ٥٩٦):
إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و ان لم يرض أحدهما أجبر عليها.
(مسألة ٥٩٧):
إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان،و الوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة ٥٩٨):
لا
يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك و بين ماله و أما
الإيصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد
إلى بلده.
(مسألة ٥٩٩):
إذا اختلف
المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك
الزيادة و أنكرها العامل قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة
عليها.
و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة ٦٠٠):
إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل و العامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك.
(مسألة ٦٠١):
إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط فالقول قول العامل.
(مسألة ٦٠٢):
لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك و العامل ينكره فالقول قول