منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - كتاب الجعالة
و إذا قال:من خاط هذا الثوب فله درهم،استحق الخيّاط الدرهم بمجرد الخياطة.
(مسألة ٥٣٢):
الجعالة
جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العملو في جواز الرجوع في أثنائه
إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله.
(مسألة ٥٣٣):
إذا
جعل جعلين بأن قال:من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال:من خاط هذا الثوب فله
دينار،كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا
الدرهم.
و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار،و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.
(مسألة ٥٣٤):
إذا
جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل
واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد
منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.
(مسألة ٥٣٥):
إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
(مسألة ٥٣٦):
إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك.
(مسألة ٥٣٧):
إذا
تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. و الأظهر أنه مع
التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل و مع التنازع في ذاته يكون
القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه
للعامل و بينه.