رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٥٨٧ - تقليد المجتهد الحيّ الأعلم بمقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن
الفصل الرابع:
تقليد الميت ابتداءً وبقاءً
اعلم أنّهم أوقعوا الکلام في موردين؛ الأوّل: في تقليد الأموات ابتداءً والثاني: في تقليدهم استمرارًا، فتسمّى المسألة الأولى في اصطلاحهم بتقليد الميّت والمسألةُ الثانية بالتقليد بقاءً.
أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً
أدلّة المانعين
فيقع الکلام فعلًا في تقليد الميّت ابتداءً. واستدلّوا على عدم جوازه بالإجماع والسيرة وغيرهما، لکن قبل الخوض في الأدلّة الاجتهاديّة، لا بدّ وأن يلاحظ أنّه ما هو مقتضى الأصل؟
فاعلم أنّ مقتضاه کما أفاده صاحب «الکفاية»[١] ـ قدّس سرّه ـ هو عدم جواز تقليد الميّت؛ لأنّ الشکّ في حجّيته مساوقٌ للقطع بعدمها، فعند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجّيّة، لا بدّ مِن الأخذ بالمتيقّن؛ وهو تقليد الحيّ في المقام.
تقليد المجتهد الحيّ الأعلم بمقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن
هذا، ولا يخفى عليک أيضًا أنّه عند الشکّ في وجوب تقليد الأعلم وعدم وجوبه؛ بمعنى أنّه عند الشکّ في وجوب تقليده أو التخيير بين تقليده وبين تقليد
[١]ـ کفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٧٧.