رسالة فی الاجتهاد و التقلید
(١)
تقريرات للأبحاث الأصوليّة و الفقهيّة
٤٠١ ص
(٢)
في الاجتهاد و التقليد
٤٠١ ص
(٣)
تعاريف الاجتهاد بنظر علماء الأصول
٤٢٣ ص
(٤)
الاجتهاد عبارة عن تحصيل العلم بالحکم
٤٢٤ ص
(٥)
وجوب الاجتهاد لتحصيل الوظيفة الشرعية من خلال الحکم الواقعي أو الظاهري
٤٢٧ ص
(٦)
الوجوب العيني للاجتهاد
٤٢٧ ص
(٧)
انحصار أدلّة الاستنباط المعتبرة في الکتاب والسنّة والإجماع والعقل
٤٢٨ ص
(٨)
أصل مذهب العامّة وأساسه يبتني على الإجماع
٤٢٩ ص
(٩)
رأي المرحوم الحلّي في انحصار الأدلّة المعتبرة في الکتاب و السنّة
٤٣٠ ص
(١٠)
اشتراک الحجج و الطرق العقلائيّة و الشرعيّة بين القادر و العاجز
٤٣١ ص
(١١)
وجوب الاطّلاع التامّ على الحجج الأصولية و الإحاطة التامّة بالأمارات القطعيّة لأجل استنباط الأحکام
٤٣٢ ص
(١٢)
علّة انسداد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري
٤٣٢ ص
(١٣)
وجوب معرفة المجتهد للأعمال الأربعة
٤٣٤ ص
(١٤)
وجوب تجدّد الاجتهاد في جميع الأزمان و الأعصار
٤٣٥ ص
(١٥)
ألف حجيّة فتوى المجتهد
٤٣٧ ص
(١٦)
حجّية فتوي المجتهد بناء علي انفتاح باب العلم و العلمي
٤٣٧ ص
(١٧)
حجيّة الفتوي الحاصلة من العلم بالواقع
٤٣٧ ص
(١٨)
الإشکال علي حجّية فتوي المجتهد بالنسبة للمقلّد و الجواب عليه
٤٣٧ ص
(١٩)
الشيخ الأنصاري يعتبر المجتهد نائبًا مناب العامّي في استنباط الحکم الشرعي
٤٣٧ ص
(٢٠)
المرحوم النائيني يرى أنّ العامّي بالوجود التنزيلي يمثّل عين المجتهد في استنباط الأحکام
٤٣٧ ص
(٢١)
الشيخ الحلّي علم المجتهد بالحکم الواقعي يوجب علم المقلّد أيضًا بالحکم الواقعي
٤٣٨ ص
(٢٢)
حجّية الفتوي الحاصلة من الأمارات الکاشفة عن الواقع
٤٣٩ ص
(٢٣)
الأمارات والأصول إنّما هي حجّة على المجتهد لا العامّي
٤٣٩ ص
(٢٤)
استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية الخبر الواحد لإثبات المطلوب
٤٤٣ ص
(٢٥)
إفتاء المجتهد هو إخبارٌ عن حسّ لا عن حدس
٤٤٣ ص
(٢٦)
استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية قول أهل الخبرة لإثبات حجّية کلام المجتهد بالنسبة للمقلّد
٤٤٤ ص
(٢٧)
تماميّة فتوى المجتهد و تنجّزها في حقّ العامّي بالنسبة للأمارات الکاشفة عن الحکم الواقعي
٤٤٤ ص
(٢٨)
حجّية الفتوي الحاصلة عن الأصول المحرزة
٤٤٥ ص
(٢٩)
حجّية الفتوي الحاصلة عن الأصول غيرَ المحرزة
٤٤٦ ص
(٣٠)
کلام صاحب «الکفاية» في رفع إشکال رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة
٤٤٧ ص
(٣١)
بيان مقدّمتين لازمتين لإثبات عدم حجّية إخبار المفتي بالنسبة للفرد الشاکّ
٤٤٩ ص
(٣٢)
المرحوم الشيخ حسين الحلّي موضوع أدلّة البراءة ليس هو الشکّ بعد الفحص في الکتب الأربعة
٤٥٠ ص
(٣٣)
حجّية فتوي الحاصلة عن الأصول العقليّة
٤٥١ ص
(٣٤)
الآخوند الخراساني إنّما يرجع العامّي في الأصول العقليّة إلى المجتهد لأجل الاستعلام فقط
٤٥٢ ص
(٣٥)
إشکال المرحوم الحلّي على ما قاله الآخوند
٤٥٢ ص
(٣٦)
فتوى المجتهد على أساس الملازمات و الاستلزامات العقليّة المحضة
٤٥٣ ص
(٣٧)
جواب على إشکال مقدّر على القول بانحصار مدارک الأحکام في الکتاب و السنّة
٤٥٥ ص
(٣٨)
إشکال وارد على صاحب «الکفاية» في عدم جواز رجوع العامّي إلى المفتي في المسائل العقليّة و جوابه
٤٥٥ ص
(٣٩)
الجواب على إشکال انحصار أدلّة الأحکام في الکتاب و السنّة
٤٥٦ ص
(٤٠)
أدلّة حجّية فتوى المجتهد بناءً على انسداد باب العلم و العلميّ
٤٥٧ ص
(٤١)
حجّية الفتوى بناء على مبنى الکشف
٤٥٧ ص
(٤٢)
جواب الشيخ الحلّي على إشکال صاحب «الکفاية» بناءً على المباني الثلاثة
٤٥٨ ص
(٤٣)
الجواب الحَلّي للمحقّق الإصفهاني على الإشکال المذکور غير سديدٍ
٤٦٢ ص
(٤٤)
حجّية الفتوى على مبنى الحکومة
٤٦٢ ص
(٤٥)
إشکال الآخوند على جواز تقليد المجتهد بناء على انسداد باب العلم و العلمي
٤٦٤ ص
(٤٦)
المحقّق الإصفهاني يصدق العلم والمعرفة على مجرّد قيام الحجّة شرعًا أو عرفًا أو عقلًا على أحکامهم عليهم السلام
٤٦٥ ص
(٤٧)
انحصار حجّية الظنون في الظنون المکتسبة من الأصول و القواعد
٤٦٨ ص
(٤٨)
إشکال على حجّية ظنون المجتهد بالنسبة لغيره بناءً على الانسداد
٤٦٩ ص
(٤٩)
إشکال على شمول أدلّة حجّية فتوى المجتهد الانسدادي للتکاليف غير الإلزاميّة
٤٧٠ ص
(٥٠)
أحکام المجتهد الانسدادي شخصيّة جزئيّة، و الإشکال على کونها کلّية
٤٧٣ ص
(٥١)
بيان مقدّمة لحلّ هذه المسألة
٤٧٣ ص
(٥٢)
کلام المرحوم الحلّي في حلّ إشکال الرجوع إلى المجتهد بناءً على الانسداد
٤٧٥ ص
(٥٣)
عدم جريان أصالة البراءة عند الشکّ في مطابقة إخبار المجتهد للواقع
٤٧٧ ص
(٥٤)
جواب آخر من المرحوم الحلّي في إثبات حجّية فتوى المجتهد الانسدادي
٤٧٨ ص
(٥٥)
قبح عدم حجّية قول المجتهد، بنفسه دليلٌ على حجيّته
٤٧٩ ص
(٥٦)
حجّية الفتوي بناء علي مسلک التبعيض في الاحتياط
٤٨٠ ص
(٥٧)
ب حجيّة حکم المجتهد
٤٨٣ ص
(٥٨)
حجية حکم المجتهد
٤٨٣ ص
(٥٩)
إثبات الحجّية بناءً على الانفتاح و الانسداد على مسلک الکشف و الحکومة العقليّة
٤٨٣ ص
(٦٠)
بحثٌ حول معنى حکم الحاکم
٤٨٤ ص
(٦١)
خلاصة رأي المرحوم الحلّي حول معنى حکم الحاکم
٤٨٥ ص
(٦٢)
حکم الحاکم هو تطبيق الحکم الشرعي علي الصغري
٤٨٨ ص
(٦٣)
حجّية حکم المجتهد الانسدادي مع فرض قيام الحجّة العقليّة عنده
٤٨٨ ص
(٦٤)
إشکال على مبنى صاحب «الکفاية» المجتهد الانسدادي ليس عالمًا بالأحکام ما عدا الضروريّات و المسلّمات و القطعيّات
٤٨٨ ص
(٦٥)
تبيين محطّ بحث التجزّي في الاجتهاد
٤٩١ ص
(٦٦)
بساطة ملکة الاجتهاد
٤٩٢ ص
(٦٧)
إيراد المرحوم الحلّي على الإشکال المذکور، و إثبات تعدّد الملکات البسيطة
٤٩٣ ص
(٦٨)
علم الفقه مجموعة من الأبواب المتعدّدة و هي مختلفة من حيث مبادئ الاجتهاد ومقدّماته
٤٩٣ ص
(٦٩)
استدلال صاحب «الکفاية» على لزوم التجزّي بإستحالة الطفرة
٤٩٥ ص
(٧٠)
رأي المحقّق النائيني في إمکان التجزّي
٤٩٧ ص
(٧١)
عدم الوصول إلى معنى محصّل للتجزّي
٤٩٧ ص
(٧٢)
تقرير إشکال تحقّق الدور في استنباط الحکم، و الجواب عليه
٤٩٩ ص
(٧٣)
التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف أبواب الفقه
٥٠٠ ص
(٧٤)
أقسام التجزّي عند المحقّق العراقي
٥٠١ ص
(٧٥)
انحصار حجيّة فتوي المجتهد و حکمه علي حصول ملکة الاجتهاد لا العلم الفعلي
٥٠٣ ص
(٧٦)
دراسة دلالة الروايات الواردة في باب التجزّي
٥٠٤ ص
(٧٧)
انحصار دخالة علم المجتهد بجواز التقليد في ظرف التقليد، لا في ظرف السؤال عن الحکم
٥٠٥ ص
(٧٨)
تشکيک البعض في حجيّة استنباطات المتجزّي لنفسه و لغيره
٥٠٦ ص
(٧٩)
تحصيل الاجتهاد المطلق
٥٠٧ ص
(٨٠)
رأي الآخوند مبنيّ على إمکان الاجتهاد المطلق و حصول ذلک للأعلام
٥٠٧ ص
(٨١)
إشکال المرحوم الحلّي على رأي الآخوند المذکور
٥٠٨ ص
(٨٢)
کلام المرحوم الحلّي في امکان تردّد المجتهد بين الشک و العلم في حکم واحد
٥٠٨ ص
(٨٣)
أقسام الاحتياط الوارد في الرسائل العمليّة
٥٠٩ ص
(٨٤)
الأمور التي يتوقّف عليها الاجتهاد
٥١٣ ص
(٨٥)
ملاک تصديق الروايات و الأخبار
٥١٤ ص
(٨٦)
سبب القبول بخبر الواحد المنجبر بالشهرة
٥١٤ ص
(٨٧)
بيان عقاب مدّعي الاجتهاد دون يقين، و الحکم بفسقهم
٥١٤ ص
(٨٨)
الأقوال في وجوب إعلام المقلّدين في حال العدول عن الفتوى
٥١٨ ص
(٨٩)
حکم الصورة الأولى وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعماله
٥١٩ ص
(٩٠)
الآخوند يرى عدم لزوم الإعادة و القضاء في الفرض المذکور
٥١٩ ص
(٩١)
رأي المرحوم الحلّي بطلان العبادات السابقة بمقتضى الأدلّة
٥٢٠ ص
(٩٢)
تمسّک المرحوم الحلّي بحديث الرفع لإثبات عدم لزوم الإعادة للأعمال السابقة
٥٢١ ص
(٩٣)
إشکال الآخوند على صاحب «الفصول» في عدم الفرق بين الأحکام و المتعلّقات
٥٢٢ ص
(٩٤)
بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات الإجزاء فيها
٥٢٤ ص
(٩٥)
بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات عدم الإجزاء فيها
٥٢٥ ص
(٩٦)
رأي المرحوم الحلّي حول الفروع المذکورة لصاحب الفصول
٥٢٧ ص
(٩٧)
حکم الصورة الثالثة رجوع المقلّد إلى المجتهد الثاني
٥٢٨ ص
(٩٨)
ذکر دليل بعض القائلين بصحّة الأعمال السابقة
٥٢٨ ص
(٩٩)
بقاء حجّية فتوى المجتهد الأوّل بناءً على الاستصحاب أو البراءة
٥٣٠ ص
(١٠٠)
خلاصة رأي المرحوم الحلّي حجّية فتوى المجتهد الثاني بالنسبة للزمان السابق و اللاحق
٥٣٢ ص
(١٠١)
ميل صاحب العروة إلى تفصيل صاحب «الفصول»
٥٣٢ ص
(١٠٢)
ميل المرحوم النائيني إلى تفصيل صاحب «الفصول» بين العبادات و المعاملات
٥٣٤ ص
(١٠٣)
علّة ميل المرحوم النائيني إلى هذا التفصيل هو الإجماع و الاستناد إلى أنّ الشريعة سمحة سهلة
٥٣٥ ص
(١٠٤)
رأي المرحوم النائيني في وظيفة المتعاقدين عند الرجوع إلى مجتهدين مختلفي الفتوى
٥٣٦ ص
(١٠٥)
حکم الصورة الثانية وظيفة المقلّدين بعد عدول المجتهد عن فتواه السابقة
٥٣٧ ص
(١٠٦)
نظر صاحب العروة مبنيّ على سلوک طريق الاحتياط، و نقد ذلک
٥٤٠ ص
(١٠٧)
الأقوال المختلفة في معني التقليد ومناقشتها
٥٤٣ ص
(١٠٨)
عنوان التقليد ليس موضوعًا لحکم في الشريعة
٥٤٧ ص
(١٠٩)
البحث في کون جواز التقليد بديهيًا و فطريًا
٥٤٩ ص
(١١٠)
نظرصاحب «الکفاية» على کون جواز التقليد بديهيًّا و فطريًّا
٥٤٩ ص
(١١١)
إشکال المحقّق الإصفهانيّ علِی کلام صاحب الکفاِیة ومناقشته
٥٤٩ ص
(١١٢)
وجوب التقليد شرعيّ ولکنّ طريق وصول العاميّ إليه هو الفطرة
٥٥١ ص
(١١٣)
العلاّمة الطهرانيّ يرى أنّ وجوب التقليد شرعيّ (ت)
٥٥٣ ص
(١١٤)
بيان وظيفة العامي عند العلم الإجمالي بوجود تکاليف شرعيّة
٥٥٣ ص
(١١٥)
تحيّر العامّي في حال العلم الإجماليّ بوجود تکاليف شرعيّة
٥٥٣ ص
(١١٦)
بيان طرق ثلاثة لخروج العامّي عن التحيّر
٥٥٤ ص
(١١٧)
استقلال العقل في الحکم بوجوب التقليد بعد انسداد باب الاجتهاد و الاحتياط
٥٥٦ ص
(١١٨)
وظيفة العامّي في صورة عدّم التمکّن من الاجتهاد هي التقليد أو الاحتياط
٥٥٨ ص
(١١٩)
رجوع العامّي بفطرته إلى من تحکم الفطرة بالرجوع إليه
٥٥٩ ص
(١٢٠)
ألف أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم
٥٦٣ ص
(١٢١)
أدلّة القائلين بوجوب
٥٦٣ ص
(١٢٢)
التمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة
٥٦٣ ص
(١٢٣)
التمسّک بعهد مالک الأشتر
٥٦٤ ص
(١٢٤)
التمسّک بکون فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع
٥٦٤ ص
(١٢٥)
لزوم الأخذ بالمعيّن عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٥٦٥ ص
(١٢٦)
التمسّک برواية الإمام الجواد عليه السّلام في نفي الأخذ بفتوي غير الأعلم
٥٦٥ ص
(١٢٧)
التمسّک بحديث أميرالمؤمنين عليه السّلام «أولي النّاس بالأنبياء أعلمُهم بما جاءُوا به»
٥٦٧ ص
(١٢٨)
الاستدلال بإطلاق آية
٥٦٩ ص
(١٢٩)
الاستدلال على التخيير العقلي المستفاد من المطلقات في رجوع المقلّدين إلى المجتهد
٥٧٢ ص
(١٣٠)
تحليل رأي الشيخ الأنصاريّ في تقسيم المطلقات الموجودة في الباب
٥٧٤ ص
(١٣١)
بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس شموليّة المطلقات
٥٧٥ ص
(١٣٢)
إشکال المرحوم الحلّي على الشيخ الأنصاريّ مبنيّ على شموليّة المطلقات الواردة في المقام
٥٧٦ ص
(١٣٣)
دلالة المطلقات على البدليّة أو الشموليّة متوقّفة على وجود قرينة
٥٧٧ ص
(١٣٤)
حمل المطلقات على العموم الشمولي هو حمل على الفرد النادر
٥٧٨ ص
(١٣٥)
بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس بدليّة المطلقات
٥٧٨ ص
(١٣٦)
جواز الرجوع إلى المفضول حين مطابقة فتواه للاحتياط
٥٧٨ ص
(١٣٧)
الوجوه الثلاثة لحجّية فتوي المفضول و عدم نهوضها لإثبات المدّعى
٥٧٩ ص
(١٣٨)
تفصيل المرحوم النائيني بين المسائل العامّة البلويٰ و غيرها في ما نحن فيه
٥٨٢ ص
(١٣٩)
الصوَر المحتملة في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل
٥٨٥ ص
(١٤٠)
عدم جواز الرجوع إلى المفضول في الصوَر الأربع المذکورة
٥٨٦ ص
(١٤١)
أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً
٥٨٧ ص
(١٤٢)
أدلّة المانعين
٥٨٧ ص
(١٤٣)
تقليد المجتهد الحيّ الأعلم بمقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن
٥٨٧ ص
(١٤٤)
حکومة اشتراط الحياة على اشتراط الأعلميّة بوجهين
٥٩١ ص
(١٤٥)
أدلّة المجوّزين
٥٩٣ ص
(١٤٦)
الدليل الأوّل الاستدلال بالاستصحاب، وتقريب ذلک بوجوه أربعة
٥٩٣ ص
(١٤٧)
الإشکالات الواردة على الاستدلال بالاستصحاب في ما نحن فيه
٥٩٤ ص
(١٤٨)
إشکالات المرحوم الحلّي على جريان الاستصحاب التعليقي
٥٩٧ ص
(١٤٩)
تقريب آخر للاستدلال بالاستصحاب التعليقي
٥٩٩ ص
(١٥٠)
اشتراک الإشکالات الوارد على الوجوه الثلاثة للاستصحاب حجّية الفتوى، جواز التقليد، الحکم الظاهري
٦٠٠ ص
(١٥١)
الإشکالات الواردة على الوجه الرابع للاستصحاب الحکم الواقعي ثابت بفتوى الفقيه الميّت
٦٠١ ص
(١٥٢)
إشکالات المرحوم العلاّمة على تقريب الاستصحاب المذکور (ت)
٦٠٢ ص
(١٥٣)
إشکال المرحوم العلاّمة على کون الحجية دائرة مدار رأي المجتهد حدوثًا وبقاءً (ت)
٦٠٤ ص
(١٥٤)
الدليل الثاني الاستدلال بالإطلاقات الواردة في المقام لإثبات جواز تقليد الميّت
٦٠٥ ص
(١٥٥)
الدليل الثالث استواء جريان دليل الانسداد بالنّسبة لتقليد الحيّ والميّت
٦٠٥ ص
(١٥٦)
الدليل الرابع الاستدلال بالسيرة العقلائيّة
٦٠٦ ص
(١٥٧)
التقليد في أصول الدين
٦٠٩ ص
(١٥٨)
التقليد في مسائل أصول الفقه
٦١٠ ص
(١٥٩)
رأي المرحوم العلاّمة بجواز التقليد في أصول الفقه لغير المجتهدين اجتهادًا مطلقًا (ت)
٦١٠ ص
(١٦٠)
التقليد في الشبهات الموضوعيّة، الموضوعات المستنبطة،
٦١٠ ص
(١٦١)
الموضوعات العرفيّة
٦١١ ص
(١٦٢)
رأي المرحوم العلاّمة في تساوي المجتهد والمقلّد في الموضوعات العرفيّة (ت)
٦١١ ص
(١٦٣)
رجوع المقلّد إلى المجتهد في الموضوعات الشرعيّةلکونه من أهل الخبرة (ت)
٦١١ ص
 
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص

رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٤٤٠ - الأمارات والأصول إنّما هي حجّة على المجتهد لا العامّي

استدلال الشيخ بعدم جريان «استصحابِ عدم الحجّيّة»؛ لکفاية ‌الشکّ في الحجّيّة‌ في القطع بعدمها[١]، قال قدّس سرّه ردًّا عليه:

«إنّ الحجّيّة مِن الأحکام المجعولة نظير الملکيّة، فإذن لا مانع من جريان استصحاب عدمها»[٢].

أو ذهبنا إلى أنّ الحجّيّة عبارة عن نفس التنجيز والتعذير؛ کما ذهب إليه صاحب «الکفاية» ـ قدّس سرّه ـ أيضًا في موارد عديدة منها هذا المقام[٣]. ولذا اعتُرض عليه[٤] من أنّه لا معنى لجعل التنجيز والتعذير.

الرجوع إلى المجتهد عند عدم وصوله إلى الحکم الواقعي، يشبه رجوع العامّي إلى العامّي!

وعلى کلا التقديرين، إنّ الحجّة حجّةٌ بالنسبة إلى المجتهد، لا بالنسبة‌ إلى العامّي، ومع عدم حجّيّة رأي المجتهد بالنسبة‌ إلى العامّي مع فرض عدم حکم المجتهد حکمًا واقعيًا قطعيًا، لا يکون رجوع العامّي إلى المجتهد رجوع الجاهل إلى العالم، بل يکون من قبيل رجوع


[١]ـ فرائد الأصول، ج ٢، ص ١٢٧.

[٢]ـ درر الفوائد في الحاشية علي الفرائد، ص ٨٠.

[٣]ـ کفاية الأصول، الأمر الثاني من مقدّمات مباحث الظّن، ص ٢٧٧.

[٤]ـ فوائد الأصول، ج ٤، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، ص ١٤٩.