محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٨
و لا يتصور فيه الانقضاء، غاية الأمر ان الامتثال يقع متأخراً عن زمان الوجوب كما كان هو الحال في الآيتين.
فالنتيجة قد أصبحت انه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين المزبورتين.
و قد استدل ثانياً على القول بالأعم بما استدل الإمام عليه السلام بقوله تعالى:
(لا ينال عهدي الظالمين) على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة، و لو بعد دخوله في الإسلام، و تقريب الاستدلال به ان المشتق لو كان موضوعاً لخصوص المتلبس يتم استدلال الإمام عليه السلام بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاث للخلافة الإلهية، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام، و غير متلبسين بالظلم و عبادة الوثن ظاهراً، و أنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام و في زمن الجاهلية. فالاستدلال بالآية لا يتم إلا على القول بالوضع للأعم، ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية.
و لا يخفى ان النزاع كما عرفت لا يتأتى في الآية المباركة، فانها من القضايا الحقيقية التي أخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، فان فعلية الحكم فيها تابعة لفعلية موضوعه، و لا يعقل تخلف الحكم عنه، فانه كتخلف المعلول عن علته التامة.
نعم يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها امراً موجوداً خارجياً، فانه يمكن أن تؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس، أو الأعم منه و من المنقضى عنه المبدأ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس، أو الأعم انما يتأتى في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية - مثلا - عنوان «العالم» في قولنا (يجب إكرام العالم) يستعمل فيمن تلبس بالمبدإ أبداً، سواء تحقق التلبس في الخارج أم لم يتحقق، فانه قد فرض فيه وجود شخص متلبس بالعلم و حكم بوجوب إكرامه لا نعقل الانقضاء فيه ليتنازع في عموم الوضع له.
و على هذا الضوء يظهر ان استدلال الإمام عليه السلام بالآية المباركة على عدم لياقة