محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣
الصحيح لو علمنا بفساد «صلاة» المرأة لا تكون «صلاة» الرّجل منهياً عنها لعدم صدق ال «صلاة» على ما أتت المرأة به فلا يصدق حينئذ انه «صلى» و بحذائه امرأة «تصلي» و اما على القول بالأعم كانت منهياً عنها. هذا.
و لكن قد تبين مما تقدم ان هذه الثمرة أيضاً ليست بثمرة لبحث أصولي، بل لا تترتب على النزاع بين القولين، فانك عرفت ان القول بالصحيح لا يلازم الصحة في مقام الامتثال، فان الصحة هناك غير الصحة المأخوذة في المسمى على هذا القول، كما مر.
فقد استبان من مجموع ما ذكرناه تحت عنوان الثمرة لحد الآن أمور:
(الأول): ان البح ث عن هذه المسألة ليس بحثاً أصولياً، بل بحث عن المبادي، و ذكرها في هذا العلم لأجل ان لها فائدة جلية، و مناسبة شديدة مع بعض المسائل الأصولية.
(الثاني): أن ما ذكروه من الثمرات لها عمدتها الثمرة الأولى، و الثانية ليس بثمرة للبحث عن هذه المسألة كما عرفت.
(الثالث): ان جواز الرجوع إلى البراءة، أو عدم جوازه غير مبنى على القول بالوضع للصحيح، أو الأعم، بل مبنى على انحلال العلم الإجماليّ، و عدمه في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.
(الرابع): ان القول بالوضع للأعم يحقق موضوع جواز التمسك بالإطلاق أو العموم، كما ان القول بالوضع للصحيح يحقق موضوع عدم جوازه. هذا تمام الكلام في المقام الأول.