الموجز في أُصول الفقه
(١)
٢٣٧ ص
(٢)
٢٣٩ ص
(٣)
٢٤٣ ص
(٤)
المقام الأوّل القطع و أحكامه، وفيه فصول
٢٤٥ ص
(٥)
الفصل الأوّل حجّية القطع
٢٤٥ ص
(٦)
الفصل الثاني التجرّي
٢٤٨ ص
(٧)
الفصل الثالث تقسيم القطع إلى أقسام أربعة
٢٥٢ ص
(٨)
الفصل الرابع في الموافقة الالتزامية
٢٥٥ ص
(٩)
الفصل الخامس في قطع القطّاع
٢٥٧ ص
(١٠)
الفصل السادس في المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً
٢٦٠ ص
(١١)
المقام الثاني أحكام الظن المعتبر، وفيه فصول
٢٦٤ ص
(١٢)
الفصل الأوّل حجّية ظواهر الكتاب
٢٦٨ ص
(١٣)
الفصل الثاني الشهرة الفتوائيّة
٢٧٢ ص
(١٤)
الفصل الثالث حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
٢٧٥ ص
(١٥)
أ ـ الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب
٢٧٦ ص
(١٦)
1 آية النبأ
٢٧٦ ص
(١٧)
2 آية النفر
٢٧٩ ص
(١٨)
3 آية الكتمان
٢٨٠ ص
(١٩)
4 آية السؤال
٢٨١ ص
(٢٠)
ب الاستدلال على حجّية الواحد بالسنة
٢٨١ ص
(٢١)
ج الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالإجماع
٢٨٤ ص
(٢٢)
د الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالسيرة العقلائية
٢٨٥ ص
(٢٣)
الفصل الرابع في حجّية الإجماع المحصل والمنقول بخبر الواحد
٢٨٧ ص
(٢٤)
الفصل الخامس حجّية قول اللغوي
٢٩٥ ص
(٢٥)
الفصل السادس حجّية العقل
٢٩٧ ص
(٢٦)
٣٠٧ ص
(٢٧)
الفصل الأوّل في أصالة البراءة، وفيه مقامان
٣١٢ ص
(٢٨)
المقام الأوّل في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائلها الأربع
٣١٣ ص
(٢٩)
المسألة الأولى في الشبهة الحكمية التحريمية لفقدان النص
٣١٣ ص
(٣٠)
المسألة الثانية الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ
٣٣٠ ص
(٣١)
المسألة الثالثة الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين
٣٣٠ ص
(٣٢)
المسألة الرابعة الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٣٣١ ص
(٣٣)
المقام الثاني في الشبهة الحكمية الوجوبية بمسائلها الأربع
٣٣٢ ص
(٣٤)
تنبيهات
٣٣٣ ص
(٣٥)
التنبيه الأوّل في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة
٣٣٣ ص
(٣٦)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط
٣٣٤ ص
(٣٧)
التنبيه الثالث قاعدة التسامح في أدلّة السنن
٣٣٤ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في أصالة التخيير بمسائلها الأربع
٣٣٦ ص
(٣٩)
المسألة الأُولى دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص
٣٣٦ ص
(٤٠)
المسألة الثانية دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص
٣٣٩ ص
(٤١)
المسألة الثالثة دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصّين
٣٣٩ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
٣٤٠ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في أصالة الاحتياط، وفيه مقامان
٣٤٣ ص
(٤٤)
المقام الأوّل في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائلها الأربع
٣٤٤ ص
(٤٥)
أ حكم الشبهة الموضوعية التحريمية المحصورة
٣٤٤ ص
(٤٦)
تنبيهات
٣٤٨ ص
(٤٧)
التنبيه الأوّل تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
٣٤٨ ص
(٤٨)
التنبيه الثاني تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين
٣٤٩ ص
(٤٩)
التنبيه الثالث شرط التنجزكونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير
٣٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الرابع حكم خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء
٣٥٠ ص
(٥١)
التنبيه الخامس الاضطرار إلى بعض الأطراف
٣٥١ ص
(٥٢)
التنبيه السادس حكم ملاقي أحد الأطراف
٣٥٣ ص
(٥٣)
ب حكم الشبهة الموضوعية التحريمية غير المحصورة
٣٥٦ ص
(٥٤)
المقام الثاني في الشبهة الوجوبية، وفيه موضعان
٣٥٨ ص
(٥٥)
الموضع الأوّل الشبهة الحكمية الوجوبية الدائرة بين متباينين
٣٥٨ ص
(٥٦)
الموضع الثاني الشبهة الحكمية، الوجوبية الدائرة بين الأقل و الأكثر
٣٥٩ ص
(٥٧)
المسألة الأُولى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل فقدان النص
٣٦٠ ص
(٥٨)
المسألة الثالثة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل تعارض النصّين
٣٦٤ ص
(٥٩)
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الأقل والأكثر للخلط في الأُمور الخارجية
٣٦٤ ص
(٦٠)
حكم الشكّ في المانعية والقاطعية
٣٦٥ ص
(٦١)
الفصل الرابع الاستصحاب، وفيه أُمور
٣٦٧ ص
(٦٢)
الأمر الأول في تعريف الاستصحاب
٣٦٧ ص
(٦٣)
الأمر الثاني الاستصحاب أصل وليس بأمارة
٣٦٧ ص
(٦٤)
الأمر الثالث الاستصحاب مسألة أُصولية لا قاعدة فقهية
٣٦٧ ص
(٦٥)
الأمر الرابع في مقومات الاستصحاب
٣٦٨ ص
(٦٦)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
٣٧٠ ص
(٦٧)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع
٣٧٠ ص
(٦٨)
تقسيمات الاستصحاب
٣٧١ ص
(٦٩)
1 تقسيمه باعتبار المستصحَب
٣٧١ ص
(٧٠)
2 تقسيمه باعتبار الشك
٣٧٢ ص
(٧١)
أدلّة حجّية الاستصحاب
٣٧٢ ص
(٧٢)
1 صحيحة زرارة الأُولى
٣٧٣ ص
(٧٣)
2 صحيحة زرارة الثانية
٣٧٥ ص
(٧٤)
3 صحيحة زرارة الثالثة
٣٧٦ ص
(٧٥)
4 موثقة إسحاق بن عمّار
٣٧٧ ص
(٧٦)
5 حديث الأربعمائة
٣٧٨ ص
(٧٧)
6 مكاتبة القاساني
٣٧٩ ص
(٧٨)
7 صحيحة عبد اللّه بن سنان
٣٧٩ ص
(٧٩)
8 خبر بكير بن أعين
٣٨٠ ص
(٨٠)
حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
٣٨٠ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٨٢ ص
(٨٢)
التنبيه الأوّل كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة
٣٨٢ ص
(٨٣)
التنبيه الثاني في استصحاب الكلي
٣٨٣ ص
(٨٤)
التنبيه الثالث في استصحاب الزمان والزمانيات
٣٨٥ ص
(٨٥)
التنبيه الرابع عدم حجّية الأصل المثبت
٣٨٦ ص
(٨٦)
التنبيه الخامس في شرطية فعلية الشك
٣٨٨ ص
(٨٧)
التنبيه السادس المراد من الشك مطلق الاحتمال
٣٨٨ ص
(٨٨)
التنبيه السابع التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص
٣٨٩ ص
(٨٩)
التنبيه الثامن كفاية وجود الأثر بقاءً
٣٩٢ ص
(٩٠)
التنبيه التاسع قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
٣٩٢ ص
(٩١)
التنبيه العاشر قياس الحادث بحادث آخر
٣٩٣ ص
(٩٢)
التنبيه الحادي عشر تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول
٣٩٤ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر تقدّم الأصل السببي على المسببي
٣٩٥ ص
(٩٤)
٣٩٧ ص
(٩٥)
الفصل الأوّل في التعارض غير المستقر
٣٩٩ ص
(٩٦)
1 التخصص
٤٠٠ ص
(٩٧)
2 الورود
٤٠٠ ص
(٩٨)
3 الحكومة
٤٠١ ص
(٩٩)
4 التخصيص
٤٠٢ ص
(١٠٠)
5 تقدم الأظهر على الظاهر
٤٠٣ ص
(١٠١)
الفصل الثاني التعارض المستقر، وفيه أُمور
٤٠٦ ص
(١٠٢)
الأمر الأول ماهي القاعدة الأوّلية عند التعارض ؟
٤٠٦ ص
(١٠٣)
الأمر الثاني ماهي القاعدة الثانوية عند التعارض؟
٤٠٦ ص
(١٠٤)
الصورة الأُولى الخبران المتعارضان المتكافئان
٤٠٧ ص
(١٠٥)
الصورة الثانية الخبران المتعارضان غير المتكافئين
٤١٠ ص
(١٠٦)
1 في بيان المرجحات الخبرية
٤١١ ص
(١٠٧)
أ الترجيح بصفات الراوي
٤١١ ص
(١٠٨)
ب الترجيح بالشهرة العمليّة
٤١٢ ص
(١٠٩)
ج الترجيح بموافقة الكتاب
٤١٤ ص
(١١٠)
د الترجيح بمخالفة العامة
٤١٥ ص
(١١١)
2 الأخذ بالمرجحات لازم
٤١٦ ص
(١١٢)
3 التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
٤١٧ ص
(١١٣)
خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
٤١٩ ص
 
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٢ - التنبيه الخامس الاضطرار إلى بعض الأطراف

على كلّ تقدير و أن يصحّ خطاب المكلّف بالاجتناب عن كلّ من الطرفين، و هذا الشرط غير موجود في هذه الصورة، لأنّ الحرام لو كان فيما اضطرّ إليه معيّناً فلا يكون العلم محدثاً للتكليف لفرض اضطراره إليه و هو رافع للتكليف فلا يصحّ خطابه بالاجتناب عنه، ولو كان الحرام في غير ما اضطرّ إليه فهو، و إن كان يحدث فيه التكليف و يصحّ خطابه بالاجتناب عنه، لكن وجوده فيه عندئذ أمر محتمل فتجري فيه البراءة .

و إن شئت قلت: إنّ العلم الإجمالي بحرمة واحد من الأُمور إنّما ينجِّز فيما لو علم تفصيلاً لوجب الاجتناب عنه على كل حال. و هذا الشرط غير متحقّق، لأنّه لو علم أنّ الحرام في غير الطرف المضطرّ إليه وجب الاجتناب عنه، وأمّا لو كان في الجانب المضطرّ إليه فلا يجب و يقبح الخطاب، فالعلم التفصيلي بالحرام ليس منجّزاً على كلّ حال بل منجّز على حال دون حال، فيكون العلم الإجمالي مثله، فلا يكون هناك قطع بالتكليف المنجز على كلّ التقادير حتى يجب امتثاله.

وأمّا الصورة الثانية، أي إذا كان الاضطرار إلى واحد معيّن بعد انعقاد العلم الإجمالي، فالحقّ وجوب الاجتناب عن الآخر، لأنّ الخطاب ـ بعد طروء الاضطرار ـ بالاجتناب عن كلّ من الطرفين و إن لم يكن صحيحاً، لكن وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر من آثار العلم الإجمالي السابق حيث تنجّز التكليف وأوجب الاجتناب و حكم العقل بوجوبه، فإذا طرأ الاضطرار فلا يتقدر إلاّ بقدر الضرورة، فالحكم العقلي السابق من لزوم الخروج عن عهدة التكليف القطعي باق على حاله إلاّ ما خرج بالدليل، أي المضطرّإليه.

هذا كلّه إذا كان الاضطرار إلى طرف معيّن.

وأمّا القسم الثاني، أي إذا كان الاضطرار إلى ارتكاب واحد لا بعينه، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر مطلقاً سواء كان الاضطرار بعد العلم كما هو واضح، أو كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي، أو معه على خلاف ما إذا كان الاضطرار إلى