مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٦ - في الرضا
إِلَى دَاوُدَ ع يَا دَاوُدُ تُرِيدُ وَ أُرِيدُ وَ أَنَّمَا يَكُونُ مَا أُرِيدُ فَإِنْ سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِمَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ.
وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَأَنْ أَلْحَسَ جَمْرَةً أَحْرَقَتْ مَا أَحْرَقَتْ وَ أَبَقَتْ مَا أَبَقَتْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ كَانَ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ أَوْ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَيْتَهُ كَانَ.
وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ذِرْوَةُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ لِلْحُكْمِ وَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ.
وَ قَالَ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ وَ جَلَالِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الْفَرَجَ فِي الرِّضَا وَ الْيَقِينِ وَ جَعَلَ الْغَمَّ وَ الْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَ السَّخَطِ.
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَعْلَى دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنَى دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْوَرَعِ أَدْنَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ وَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ أَدْنَى دَرَجَةِ الرِّضَا.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع صِفَةُ الرِّضَا أَنْ يَتَرَضَّى الْمَحْبُوبَ وَ الْمَكْرُوهَ وَ الرِّضَا شُعَاعُ نُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ الرَّاضِي فَانٍ عَنْ جَمِيعِ اخْتِيَارِهِ وَ الرَّاضِي حَقِيقَةٌ هُوَ الْمَرْضِيُّ عَنْهُ وَ الرِّضَا اسْمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَعَانِي الْعُبُودِيَّةِ وَ تَفْسِيرُ