مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١ - الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّقُوبُ الَّتِي لَا يَبْقَى لَهَا وَلَدُهَا ثُمَّ قَالَ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ ص قَالَ لَهَا أَ مَا تُحِبِّينَ أَنْ تَرَيِنَّهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَ هُوَ يَدْعُوكِ إِلَيْنَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ كَذَلِكِ.
الرقوب بفتح الراء هي التي لا يولد لها أو لا يعيش ولدها هذا بحسب اللغة و قد خصه النبي ص بما ذكر
وَ عَنِ النَّصْرِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْناً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَ اثْنَانِ فَقَالَ وَ اثْنَانِ.
وَ عَنْهُ ص مَنْ قَدَّمَ مِنْ وُلْدِهِ ثَلَاثاً صَابِراً مُحْتَسِباً كَانَ مَحْجُوباً مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ فِي لَفْظٍ آخَرَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً مِنْ وُلْدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً حَجَزَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.
وَ عَنْ أُمِّ مُيَسِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَطْبُخُ حَبّاً فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَانِ فَقَالَ لَهَا وَ اثْنَانِ يَا أُمَّ مُيَسِّرٍ.
وَ فِي لَفْظٍ آخَرَ فَقَالَتْ أَوْ فَرَطَانِ قَالَ أَوْ فَرَطَانِ.
وَ عَنْ قبيضة بن برهة [قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص