مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠ - الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً وَ صَبَرَ عَلَيْهِمْ وَ احْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ وَ اثْنَيْنِ فَقَالَ مَنْ دَفَنَ اثْنَيْنِ وَ صَبَرَ عَلَيْهِمَا وَ احْتَسَبَهُمَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ وَ وَاحِدٌ فَسَكَتَ وَ أَمْسَكَ فَقَالَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ مَنْ دَفَنَ وَاحِداً وَ صَبَرَ عَلَيْهِ وَ احْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِصْناً حَصِيناً فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ فَقَالَ ص وَ اثْنَيْنِ ثُمَّ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَدَّمْتُ وَاحِداً فَقَالَ ص وَ وَاحِداً وَ لَكِنْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.
وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ص اجْعَلْ لَنَا يَوْماً تَعِظُنَا فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَ اثْنَانِ قَالَ وَ اثْنَانِ.
وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَعَاهَدُ الْأَنْصَارَ وَ يَعُودُهُمْ وَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الصَّبْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ وَ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرَهُ-