مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٢

أربعين درهما في عهده (صلى الله عليه و آله و سلم) و كان ذلك الزمان على وزن ستة و خمسين درهما، فلمّا حسبوا ذلك علموا أن ذلك نشأ من تغير الدرهم، و أيقنوا كيف صارت الخمسة على وزن سبعة.

فقول السائل، كيف صارت وزن سبعة، ليس مراده أنه كيف صارت الخمسة سبعة، مع بقاء النصاب بحاله كما فهمه بعض المعاصرين، بل و النصاب أيضا بحساب ذلك.

و قوله (عليه السلام): فإذا حسبت ذلك، أي مقدار الأوقية في زمن النبي صلى الله عليه و آله، و الآن، علمت أن كل خمسة في زمانه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان على وزن سبعة.

و قوله (عليه السلام): و قد كانت ستة، يعني كانت الخمسة قبل ذلك الزمان، و قيل هذا التغيّر الأخير ستة، لأنه كانت الدراهم خمسة دوانيق.

و قوله: رأيت مثل هذا قط، أي هل رأيت مثل جعفر بن محمد صلوات الله عليهما في العلم و الفضل قط، أو رأيت مثل تلك الواقعة في الغرابة قط، أو رأيت مثل هذا التوجيه لكلامه، لعدم إرساله الكتاب و الأخير أبعد، و الأول أظهر.

و يحتمل أن يكون الدراهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله كانت قد بقيت إلى ذلك الزمان، و كان سؤالهم أنه لم يلزم في المائتين من دراهم زمن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) سبعة من دراهم هذا الزمان، لِمَ لا يكتفي خمسة، و قد قرر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في كل مائتين خمسة، فنبَّههم عليه السلام على النسبة، و أنها جزء من أربعين جزء من النصاب، و السبعة من هذا الدراهم يساوي ربع عشر المائتين