مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٨ - الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى

أن الرطل العراقي أحد و تسعون مثقالا و كذا ذكره شيخنا البهائي[١] و الشهيد رحمهما الله في الذكرى،[٢] و العلامة في بحث الغسل و الفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى[٣] و التحرير[٤] أن الرطل العراقي مائة دراهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا.

و كذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي نسب الأول إلى العامة.

و الظاهر أن هذا سهو منه ره و كأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع و مخالفة الأخبار و أقوال سائر الأصحاب.

فعلى الأول، الرطل العراقي مائة و ثلثون درهما و على الثاني مائة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم. و الرطل المدني على الأول مائة و خمسة و تسعون درهما. و المكي مائتان و ستون درهما، و على الثاني المدني اثنان و تسعون درهما و ستة أسباع درهم و المكي مائتان و سبعة و خمسون درهما و سبع درهم.

كل ذلك لما بيناه في المقدمة الثانية من النسبة بين المثقال و الدرهم.

ثم اعلم أن المدّ المشهور على الأول مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، و على الثاني مائتان و تسعة و ثمانون درهما و سُبعا درهم.

و ما إليه ابن أبي نصر في المُدّ إن كان مراده الرطل العراقي كما هو


[١] (رسالة الكر ص ٣٧٥)

[٢] (كذا في البيان ص ٢٩٣)

[٣] (ج ٨ ص ١٩٤)

[٤] (ج ١ ص ٦٣)