مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٦ - الصاع أربعة امداد
قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. [١] .
و ما رواه الشيخ عن علي بن حاتم قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله، الحسين بن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، قال:
اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن، صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك. و ساق الحديث إلى أن قال (عليه السلام):
تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما. [٢] .
و ما رواه الكلينى عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة، و كم تدفع؟ قال فكتب: ستَّ أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادى. [٣] .
و احتج ابن أبي نصر بما رواه الشيخ في الموثق، بإسناده عن سماعة، قال:
سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل، فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمدّ و كان الصاع على عهده خمسة أنداد و كان المدّ قدر رطل و ثلث أواق. [٤] .
و أجاب العلاّٰمة رحمه الله بأن سماعة فطحي، مع ذلك لم يسنده إلى إمام، و مع ذلك حكم بأن الصاع خمسة أمداد فيكون مقاربا لما قلناه من أن الصاع أربعة أمداد انتهى[٥].
أقول:
لا يخفى، السهو في قوله أن سماعة
[١] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢)
[٢] (التهذيب ج ٤ ص ٧٩)
[٣] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢)
[٤] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦)
[٥] (منتهى المطلب ج ٨ ص ١٩٣)