مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٥ - الصاع أربعة امداد
كون الصاع تسعة أرطال، و المدّ رطلين و رُبعاً[١].
و قال ابن أبي نصر من علمائنا: إن المدّ رطل و رُبع[٢].
و قال الشافعى: رطل و ثُلث و يكون الصاع خمسة أرطال و ثلثا.
و قال أبو حنيفة: رطلان يكون الصاع ثمانية أرطال.
و قد زيف العلاّٰمة في المنتهى[٣] حجيتهما فلا نطول الكلام بالتعرض لهما.
فأما حجة الجمهور فهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضَّأ بمدّ و يغتسل بصاع و المدّ رطل و نصف و الصاع تسعة أرطال. يعني أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقى[٤].
و الظاهر أن قوله أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ لأنه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة[٥].
و ظاهر كلام العلامة في المنتهى أنه ظنه جزء الخبر[٦].
و يدل عليه أخبار الفطرة لأن بعضها بلفظ الصاع و بعضها بالتسعة الأرطال و بعضها بالجمع.
و يدل عليه صريحا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمذاني، و كان معنا حاجّا، قال:
[١] (الخلاف ج ٢ ص ١٥٦)
[٢] (الذكرى ج ٢ ص ٢٤١)
[٣] (ج ٨ ص ٤٦٥)
[٤] (التهذيب ج ١ ص ٧٠)
[٥] (الاستبصار ج ١ ص ١٢١)
[٦] (هذا في ج ٨ ص ١٩٢ و لكنه صرح في ج ١ ص ٣١٠ و في ج ٢ ص ٢١١ بأنه كلام الشيخ رحمه الله)