مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٤ - الصاع أربعة امداد

الأولى.

قال العلاّٰمة في التحرير:[١] وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كل درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي قدّر به النبي صلى اللّٰه عليه و آله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك.

و نحوه قال في التذكرة[٢] و المنتهى[٣].

و اعلم أنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين، و كذا ذكره صاحب كتاب الحاوي في الحساب.

فالدرهم ثمان و أربعون شعيرة، و الدينار ثمانون و ستّون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة، لكنّه ورد في خبر سليمان بن حفص المروزي أنه وزن ست حبّات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره[٤].

و سنفصّله عن قريب إنشاء الله.

الثالثة: الصاع أربعة أمداد

و هذا متفق عليه بين الخاصّة و العامّة، و يدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان[٥] و صحيحة زرارة، لكنّهم اختلفوا في المدّ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان و ربع بالبغدادي، يكون الصّاع تسعة أرطال بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، يكون الصّٰاع ستة أرطال بالمدني، حتى ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة المحقَّة على


[١] (ج ١ ص ٦٢)

[٢] (ج ٥ ص ١٢١)

[٣] (ج ٨ ص ١٦٤)

[٤] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)

[٥] (التهذيب ج ٤ ص ٨١)