مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٣ - الدينار و المثقال الشرعى متحدان

كل درهم ستة دوانيق[١].

و نحوه قال في التذكرة[٢] و المنتهى[٣].

و قال المحقق في المعتبر: و المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، و هو الوزن المعدل، فإنه يقال إن السود كانت ثمانية دوانيق، و الطبريَّة أربعة دوانيق، فجُمعا و جُعلا درهمين، و ذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انتهى،[٤].

و قال الرافعى في الشرح المذكور:[٥] و أما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان، و استقر في الإسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، و في المغرب تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل.

الثانية: الدينار و المثقال الشرعي متحدان

و هذا مما لا شك فيه، و هما ثلاثة أرباع، المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي، و المثقال الشرعي درهم و ثلاثة أرباع درهم، و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه و نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فيكون عشرون مثقالا أول نصب الذهب في وزان ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و مائتا درهم أول نصب الفضة في وزان مائة و أربعين مثقالا، و هذا النسب مما لا شك فيها، و اتفقت عليها الخاصة و العامة و قد ظهر مما أسلفناه في المقدمة


[١] (تحرير الأحكام ج ٢ ص ٦٢)

[٢] (ج ٥ ص ١٢١)

[٣] (ج ٨ ص ١٦٤)

[٤] (المعتبر ج ٢ ص ٥٢٩)

[٥] (شرح الوجيز و الرافعي من علماء السنة)