مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٢ - ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه

التقي النقي الرضي الزكي المدقّق الفهّٰامة، الوالد العلاّٰمة أدام الله على رءوسنا و رءوس سائر أهل العلم ظلاله، و زيّن به كراسي العلم، ليروى حرامه و حلاله، فوجدت فيه ما أواقي إلى ذلك سبيلا، و أوضح لي إلى الحق دليلا، و كان مع ذلك متقنعا بالخفاء، و محتجبا تحت الخباء، فأردت أن أوضحه للطالبين، و أبيَّنه للناظرين، فشرعت بولي التوفيق، و هو حسبي و نعم الوكيل،

فلنمهد أولا مقدمات:

الأولى: أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)

و ذلك لأن الأصل عدم التغيّر ما لم يثبت خلافه، و أيضا لو كان لنقل إلينا عموم البلوى و لم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة و العامة على عدمه.

قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، و كذا غيره من علمائهم.

و قد سمعت من الوالد العلامة أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية و غيرها بهذا الوزن.

و أما الدراهم، فقد اختلف اختلافا كثيرا، و المعتبر ما كان في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و قد ذكر الخاصة و العامة أنها كانت ستة دوانيق.

قال العلاّٰمة في التحرير: و الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين: بغلية، و هي السود، و كل درهم ثمانية دوانيق، و طبريَّة، كل درهم أربعة دوانيق، فجُمعا في الإسلام، و جُعلا درهمين متساويين، و وزن