كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة
لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة
الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب
الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب
تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم
تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة
قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت
تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة
الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل
القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة
الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد
الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام
النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات
اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات
الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام
الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات
الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة
الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد
وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت
فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت
فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت
فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق
المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام
الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم
الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم
الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم
الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم
الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم
الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم
السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم
السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم
الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم
التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم
العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم
الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم
الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم
الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم
الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه
الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه
الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو
المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه
الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا
يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه
الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب
عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه
الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا
اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم
الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم
السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه
مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى
إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني
الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة
الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه
الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو
فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه
الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة
الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة
الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة
الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة
السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم
السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم
الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم
التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢١ - شروط الصلاة
عاشرها: حكي عن الشيخ الطوسي دعوى الإجماع على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، و قد ورد عن الإمام علي (ع) في قوله تعالى: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً[١]
ركعتان تشهدهما ملائكة النهار و ملائكة الليل
[٢] إلا أن الأخبار الكثيرة تدل على أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر الواجبة.
شروط الصلاة
و يشترط في الصلاة شروط:
[١] سورة الأسراء- آية( ٧٨)
[٢] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ١٣/ ص ٥٢/ رواية ٤٤٩١