كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٤

الثالث: الصحيح كما قيل على الصحيح الذي رواه الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال قُلت لأبي عبد الله (ع): (

إذا دخل وقت الفريضة أتنَفّل أوْ أبدأ بالفريضة؟ قال (ع): إنّ الفضلَ أن تبدأ بالفريضة

) فإنَّ التعبير بالأفضلية يدلُّ على جواز النافلة و إلَّا لقال الواجب أن تبدأ بالفريضة.

الرابع: الموثّق الذي رواه الكليني بسنده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت أُصلي في وقت الفريضة نافلة؟ قال:

(نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة و منها غير ذلك‌

)، و لا ريب إنَّ هذه الأخبار و نحوها ظاهرة في كراهة الإتيان بالنافلة عند صلاة الجماعة و أولوية الاتيان بالفريضة عند وقتها فهي تقتضي عدم حرمة النافلة، و يؤيَّد ذلك ما عن الدروس إنَّ الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت النافلة أو قضاءً كما إنه يُستفاد من جواز الإتيان بالأعمال المستحبة و غيرها هو جواز الإتيان بالنافلة كما إنّهُ ربما يُقال إنَّ أخبار المواسعة تقتضي بالأولوية جواز الاتيان بالنافلة، و قد استُدل لحرمة التطوع بأخبارٍ منها رواية أديم بن الحرُّ قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول:

(لا يتنَفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة و إذا دخل وقت الفريضة فابدأْ بها

). و منها ما في الصحيح الذي رواه الحلبي في مستظرفات السرائر من كتاب حُريز ابن عبد الله عن زُرارة عن أبي جعفر (ع) قال:

(فإذا دخل وقت الفريضة فأبدأ بالفريضة

)، و منها ما في الصحيح في الكافي عن أبي جعفر (ع):

(و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها

). و منها الحسن الذي رواه الشيخ بأسناده عن نجية قال: تُدركني الصلاة أو يدخل وقتها فأبدأْ بالنافلة قال (ع):

(لا و لكن ابدأ بالمكتوبة

)، و الظاهر إنَّ النهي فيها للارشاد إلى إنَّ الاتيان بالشي‌ء الواجب أولى من الاتيان بالمستحب بقرينة قوله في موثقة سماعة

(فليبدأ بالفريضة

) و هو حق الله، و ما في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع):

(فلْيقضي ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصلي ما فات مما قد مضى‌

)، و لا يخفى إنَّ التعليل بالأخفية لصاحبة الوقت يقتضي المنع عن اتيان النافلة عقلًا و عليه فيجوز تطوّع النافلة، و لا يلزم النقص في ثوابها فالنهي إنما هو لأجل كون ذمة المُكلَف بما هو أهم و يكون العقاب على تركه ألزم كما هو المُتعارف عند أرباب الصلاح و الكمال من نهي أتباعهم عن الأعمال الواجبة إذا كان عليهم واجبٌ آخر على إنَّ أخبار الجواز صريحة في معناها و أخبار المنع ظاهرة في مدلولها إذْ يُحتمل فيها المنع للكراهة أو للإرشاد إلى أهمية الواجب من المُستحب و مقتضى القاعدة حمل الظاهر على الصريح.

إن قلت أن الشهرة مع أخبار المنع، قلنا لو سلّمنا ذلك إن الشهرة لم تكن قد بلغت بحدٍ توجب خروج أخبار الجواز.

الحكم التاسع عشر: عدم فورية القضاء

و يدل عليه ذيلَ الرواية حُرَيْز عن زرارة الطويلة و هو قوله (ع):

(في العشاءين الفائتين فيما إذا خشِي أنه تفوته الصبح إنْ بدأ بالمغرب و هو قوله (ع): لأنهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلِّهما إلَّا بعد شعاع الشمس، قال زرارة قلت: و لِمَ ذلك قال (ع): لأنكَ لست تخاف فوتها

) فإنها تدلّ على جواز التأخير للقضاء إلى أي وقتٍ كان بعد شعاع الشمس، كما