كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١ - ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج

ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج‌

إنّ ليلة الإسراء هي الليلة التي أسرى اللّه تعالى نبيه محمد (ص) مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى‌ بأخذ جبرائيل له (ص)، فلما انطلق به جبرائيل مرّ به على مسجد الكوفة فقال له جبرائيل:

(يا رسول اللّه أنت الساعة مقابل مسجد كوفان فانزل فصلِّ فيه)

فنزل (ص) و صلى فيه ركعتين، ثمّ انطلق به نحو بيت المقدس فصلى فيه ثمّ عرج به نحو السموات العلى، و لما بلغ البيت المعمور و حضرت الصلاة أذن جبرائيل و أقام، فتقدم رسول اللّه (ص) فصلى (ص) بالصفوف التي خلفه من الملائكة و النبيين ثمّ لما وصل به الى سدرة المنتهى قال:

(تقدم يا محمد فليس لي أن أجوز هذا المكان)

فتقدم رسول اللّه (ص) ما شاء اللّه أن يتقدم الى أن دنا من مقام النور الإلهي‌ فَتَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى‌، ثمّ نزل (ص) حتى تلقاه جبرائيل عند السدرة المذكورة فصحبه حتى هبط به الى الأرض في الليلة المذكورة نفسها للمكان الذي أخذه منه و هو مكة المكرمة، و أوى (ص) الى فراشه، حتى روي أنه (ص) صلى الفجر من تلك الليلة بمكة المكرمة، ثمّ أنهم اختلفوا في تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء المذكور فعن الحسن و قتادة أنها ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول بعد النبوة بسنتين، و قيل بستة أشهر، و في رواية مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنها بعد البعثة بثلاث سنين، و في البحر الرائق أنها ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خَلَت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً)[١] و عن السدي و الواقدي أنها ليلة السبت السابع عشر من شهر رمضان قبل الهجرة بستة أشهر بعد العتمة[٢]

و الظاهر أنها هي الليلة السابعة و العشرون التي قبل الهجرة بسنة، و هو الذي بنى عليه أكثر أهل السنة إن لم نقل كادَ أن يكون متفقاً عليه، و هو الذي يظهر من صاحب البحار حيث عبر: (أنهم قالوا كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة)، فإن إتيانه بضمير الجمع يوجب الظهور في ذهاب نوع العلماء الى ذلك.

و ذكره صاحب الإقناع على سبيل إرسال المسلمات، و ذهب الى ذلك ابنا طاوس من أنه قبل الهجرة بسنة إلا إنهما ذكروا أن ذلك كان في الليلة السابعة عشرة من شهر ربيع الأول، و لكن بيان أنّ من قال بكونه قبل الهجرة بسنة و التزم بكون مبعثه (ص) في اليوم السابع و العشرين من رجب لا بد له من القول بكون إسراءه (ص) و عروجه (ص) في ليلة هذا اليوم، أعني اليوم السابع و العشرين من رجب، و هما ممن يلتزمان بذلك لكون الشيعة اتفقت على أن مبعثه في ذلك اليوم، و إذا ثبت أن المشهور هو ذلك، فالعمل عليه حيث أن أرباب التواريخ و السير يأخذون بما اشتهر إذا لم تقم الحجة المعتبرة على خلافه، بل لعل الكثير من القضايا ما يؤيد ذلك و يؤكده، ثمّ أن الظاهر أن المعراج قد وقع في ليلة اليوم السابع و العشرين من رجب و قد ذهب الى ذلك جماهير أهل السنة و لذا نجدهم يقيمون معالم الفرح و الزينة في البلاد الإسلامية في هذه الليلة بهذه المناسبة.


[١] البحار/ ج ١٨/ ص ٣٠٢/ رواية ٤/ باب ٣

[٢] العتمة و هي وقت صلاة العشاء