كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥١ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

من العشاء لم يأتِ بها فمقتضى صحيحة (لا تعاد) هو صحة الصلاة لأنها لم تكن فاقدة لواحدة من الأمور من الأمور الخمسة الموجبة للإعادة و إنما فترة التأخر عن الظهر في المثال الأول و التأخر عن المغرب في المثال الثاني و هو ليس من الأمور الخمسة، و تارةً تذكر في الأثناء فيعدل بها إلى السابقة كأن تذكر في أثناء إتيان العصر أنه لم يأتِ بالظهر فيعدل إلى الظهر و يتمها ظهراً ثمّ يأتي بالعصر و ذلك للإجماع و صريح صحيحة زرارة المتقدمة قبل أسطر و صريح حسنة الحلبي المتقدمة قبل أسطر و المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة لما تقدم من أجزائها و ما تأخر منها لما تقدم من حسنة الحلبي و صحيح زرارة فإن في الحسنة

(فليجعلها الأولى)

و في الصحيحة

(فانوها الأولى)

و هكذا لو أتى بالعشاء قبل المغرب في الوقت المشترك إلا أنه لو تذكر في أثناء العشاء أنه لم يأتِ بالمغرب و قد تجاوز محل العدول كأن تذكّر و قد دخل في الرابعة يتمها عشاءً لقاعدة (لا تعاد) فإنها تشمل هذه الصورة فتدل على صحة الأجزاء الماضية لأنها لم يكن فيها أحد الخمسة التي توجب الإعادة فتكون صحيحة و بواسطة ما دل على عدم إبطال الأعمال لا يجوز إبطال ما صدر عنه فيكمله بباقي الأجزاء.

و مما يدل على شمول (لا تعاد) للمقام أنه لو أدرك في أثناء الوظيفة الخلل ببعض أجزائها من غير الخمسة المذكورة يحكم بصحة الوظيفة بحكم (لا تعاد) و في الفقرات التي رواها الكليني عن زرارة بعد هذه الصحيحة على وجه يظهر منه كونها متممة هذه الرواية

(و إن كنت قد صليت العشاء و نسيت المغرب فقم فصلِّ المغرب و إن كنت ذكرتها فقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثمّ قم فصلِّ العشاء الآخرة)

[١]

الحكم السادس عشر: من أحكام الوقت‌

في الترتيب و عدمه في الصلاة اليومية و

فيه مسائل:

الأولى: إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين‌

و لا ترتيب بينها فلو فاتته صلاة الصبح و دخل وقت الظهر يجوز له أن يصلي الظهر أولًا ثمّ يقضي الصبح في أي وقت شاء و يسقط الترتيب بينهما من غير فرق بين كونها فاتته اليوم أو غيرها، و هو المشهور بين الفقهاء و القول بذلك هو القول المعروف بالمواسعة كما أن القول بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً هو القول المعروف بالقول بالمضايقة المحضة، و المراد بكونها محضة هو لزوم المبادرة الى القضاء أي فوريته و تقديمه على الأداء و وجوب العدول إليه لو ذكره في الأثناء و بطلان الحاضرة لو قدّمها، كما أن القول بإتيان الفائتة قبل الحاضرة من دون فورية القضاء للفائتة هو القول بالمضايقة غير المحضة، و عن ابن فهد التصريح بأن الترتيب هو القول بالمضايقة و أن عدمه هو القول بالمواسعة، و بعضهم جعل البحث عن لزوم المبادرة في القضاء و فوريته مسألة و البحث عن لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة مسألة أخرى. و المحكي عن العلامة في التذكرة و التحرير أنه أفرد للفورية مسألة و للترتيب مسألة أخرى.


[١] الكافي/ ج ٣/ ص ٢٩٢، التهذيب/ ج ٣/ ص ١٥٩، الوسائل/ ج ٤/ ص ٢٩١