كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦ - أقسام الصلاة

أقسام الصلاة

الصلاة على قسمين:

الأول: الواجبة التي لا يجوز تركها و تسمى بالفريضة و المفروضة.

الثاني: المندوبة التي يجوز تركها و يطلب فعلها و تسمى بالنافلة و المسنونة و المستحبة و المتطوّع بها و المرغّب فيها.

أما القسم الأول و هو الصلاة الواجبة أي ما يلزمه الإنسان فتنقسم بحسب أسباب وجوبها الى أثنى عشر قسماً، صلاة الظهر و هي الصلاة الوسطى كما هو المشهور عند أصحابنا و لصحيح زرارة عن أبي جعفر قال:

(و الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر)

[١] و العصر و المغرب و العشاء و تسمى بالعتمة، و الصبح و تسمى بصلاة الفجر، و الغداة و صلاة الجمعة و العيدين عند اجتماع شروط وجوبها منها حضور الإمام (عليه السلام) أو نائبه، و الآيات من كسوف و خسوف و الزلزلة و سائر أخاويف السماء و الطواف الواجب، و ما يلتزمه الإنسان بإجارة أو بنذرٍ أو بشبهة أو بإفساد أو باشتراط في عقد لازم أو نحو ذلك.

و الصلاة الواجبة قضاء من تلك الفرائض و الصلاة التي تجب على الولد قضاءً عن والده. و أما صلاة الأموات فهي ليست بصلاة و إنما هي تكبيرات و صلوات على الرسول (ص) و سائر الأنبياء و دعاء. وفاقاً لأكثر المتأخرين و يدل على ذلك قوله (عليه السلام):

(لا صلاة إلا بطهور و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد)

[٢] و روي عنهم (عليه السلام) في تعريف الصلاة

(تحريمها التكبير و تحليلها التسليم)

[٣] هذا في الحضر و عند الأمان.

و أما في السفر و الخوف فتقصر الظهر و العصر و العشاء و لا خلاف بين المسلمين في ذلك للكتاب و السنة و الإجماع، بل يجب التقصير فيما عدا الأماكن الأربعة، بل يجب التقصير في السفر عند الإمامية و وافقهم الكثير من أهل الخلاف. و في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام):

(الصلاة ركعتان في السفر ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا المغرب ثلاث ركعات)

[٤] أن قلت أن قوله تعالى‌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا[٥] يدل على الجواز قلنا قد أجاب عن ذلك الإمام أبي جعفر (عليه السلام) بما يدل أن هذا التعبير قد استعمل في القرآن الكريم في الوجوب كما في قوله تعالى‌ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[٦] و الطواف واجب فكذا التقصير في السفر.


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٥/ ص ٢٣/ رواية ٤٤٠٩

[٢] البحار/ ج ٨٠/ ص ٢٣٨/ رواية ١٣/ باب ٢

[٣] البحار/ ج ٨٠/ ص ٢٣٦/ رواية ٩/ باب ٢

[٤] البحار/ ج ٨٩/ ص ٦٤/ رواية ٣٣/ باب ١

[٥] سورة النساء- آية( ١٠١)

[٦] سورة البقرة- آية( ١٥٨)