كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨ - الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة

الحكم الرابع عشر: عروض الأعذار الرافعة للفريضة

إذا عرض للمُكلف أحد الأعذار الرافعة لوجوب الفريضة كالجنون و الحيض و النفاس و الإغماء و فقد الطهورين و نحوها على التفصيل الذي يجي‌ء في مبحث القضاء في الوقت بعد مضي مقدار الإتيان بها صحيحة بشرائطها كالطهارة المائية أو الترابية و غير ذلك مما يعتبر في الإتيان بها صحيحة وجَبَ عليه أداء الفريضة حال الخلو من العذر فإن أداها فلا إشكال و إلا وجب عليه قضاءها المقدار من الوقت هو المقدار الذي يكون بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر.

أو التيمم لفقد الماء أو الوضوء أو الغسل مثلًا لو كان يحتاج الى طهارته البدنية و الحدثية و الستر في أداء الفريضة نصف ساعة و دخل عليه الوقت و جاءه العذر بعد نصف ساعة فإن أدى الفريضة فلا إشكال و إن لم يؤدها في هذا النصف من الساعة وجب عليه قضاؤها و ذلك للإجماع و لصدق الفوت المستلزم للقضاء لقوله (ع) (

من فاتته فريضة فليقضها)

[١] أما لو عرض عليه المانع في الوقت بحيث لم يمكن أداؤها بمقدماتها كما لو أغمي عليه في المثال المذكور بعد ربع ساعة فلا قضاء عليه. هذا هو مقتضى القاعدة كما أدعي للإجماع عليه إلا إذا قام الدليل على خلافه كالنائم فإنه لو لا النص و الإجماع على وجوب القضاء لكان مقتضى القاعدة سقوطه عنه و كالحائض فإنها تقضي الصوم للدليل عليه. و قد أستدل على هذه القاعدة بروايتين:

الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (ع): (في امرأة إذا دخل وقت الصلاة و هي طاهر حتى حاضت قال‌

تقضي إذا طهرت)

[٢] و سند هذه الرواية موصوف بالموثقية في كلام جمع و إن وقعت المناقشة في ذلك من بعضهم لكن انجبارها بالشهرة و الإجماعات المنقولة يوجب الوثوق بها.

الثانية: رواية الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد عن شاذان بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة، قال:

نعم)

و ضعفها منجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة.

إن قلت أن هذه الرواية شاملة لما إذا لم يمض مقدار الفريضة بمقدماتها المعتبرة فيها و قد حكم فيها بالقضاء بوجه العموم.

قلنا أنها لما كانت حجيتها بالشهرة و الإجماع المنقول فيؤخذ مؤداها بمقدار ما هو المشهور و المنقول بالإجماع عليه و من المعلوم أنهما انما قاما على خصوص ما إذا مضى من الوقت مقدار أداء الفريضة على أنها مخصصة بخروج هذه الصورة بمفهوم الرواية التي قبلها و هي رواية يونس.

إن قلت أن الخبر الحسن بأبي الورد الذي هو كالصحيح الذي رواه ثقة الإسلام بسنده عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر قد صلت ركعتين‌


[١] انظر: وسائل الشيعة مج ٢ ج ١ باب ٣٩ عدم كراهة القضاء ص ١٧٤- ١٧٧

[٢] وسائل الشيعة، ج ٢/ باب وجوب الرجوع في العدة و الحيض إلى المرأة و تصديقها فيهما إلا أن تدلي خلاف عادة الفقهاء، الحديث ٢٣٦٢، ص ٣٥٨. الصفحة التالية الصفحة السابقة أعلى الصفحة