كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٣ - المغرب

الوقتان المغرب و العشاء الآخرة)

[١] و لصحيح عبيد بن زرارة المروي عن التهذيب قال: (سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقت الظهر و العصر، فقال:

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس)

[٢] و وقت فضيلة العصر يمتد الى أن يصير الظل مثليك لما في موثق زرارة

(و إذا كان ظلك مثليك فصلي العصر)

[٣] و في بعض الروايات (قامتين) و المراد بها قامة الإنسان لأنه هو المتبادر منها فيكون هو المراد من قوله‌

(إذا كان ظلك مثليك)

، و قيل غير ذلك من التحديد (بالقامتين و الذراعين و القدمين) لاختلاف الأخبار و حمل هذا الاختلاف على مراتب الفضيلة، و لكن التحقيق أن هذا الحمل هو خلاف ظاهرها و أن المراد واحد كما ذكرناه في فضيلة الظهر.

أما وقت الأجزاء فهو الى الغروب بمقدار صلاة العصر كما دل على ذلك مرسل ابن فرقد المتقدم في صلاة الظهر.

المغرب‌

وقت المغرب هو غروب الشمس الى أن يبقى لمنتصف الليل مقدار أداء العشاء لما في صحيحة عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللّه (ع) قال:

(اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبل هذه)

[٤] و الوقت المختص و هو مقدار ثلاثة ركعات من الغروب لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع):

(وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها)

[٥] و لمرسل داود ابن فرقد المتقدم في صلاة الظهر و لمعتبر أحمد بن محمد عن الصادق (ع):

(إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه)

[٦] و آخر وقت الفضيلة لصلاة المغرب ذهاب الشفق و هو سقوط الحمرة المغربية لنقل الإجماع عن المختلف و لصحيح إسماعيل بن جابر عن ابي عبد اللّه (ع) قال:

(سألت عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق)

[٧] و ما دل على أن لها وقتاً واحداً قد حمله المشهور على وقت الفضيلة لوهنه بمعارضته للصحيح المذكور و مخالفته للمشهور فيدور أمره بين طرحه أو حمله و تأويله و لا شك أن الثاني أولى.


[١] من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ٧١، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٩، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٩١/ ح ١/ باب ٤

[٢] التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ٢٠٨، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٩٢/ ح ٥/ باب ٤

[٣] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١٠٩/ ح ٣٣/ باب ٨

[٤] التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ح ١/ ص ١٤١، الاسبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٤، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١٣٢/ ح ٢٤/ باب ١٦

[٥] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ١٦/ ص ١٧٨/ رواية ٤٨٤٢

[٦] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ١٦/ ص ١٨١/ رواية ٤٨٥٠

[٧] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ١٦/ ص ١٨٢/ رواية ٤٨٥٥