كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢ - ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج

و أما عند الشيعة فلا بد لهم من الالتزام بذلك لأنه لا ريب عندهم في كونه مبعثه (ص) في اليوم السابع و العشرين من رجب، و هجرته (ص) بعد مبعثه (ص) بثلاث عشرة سنة عند جماهير المؤرخين فلا محالة تكون هجرته (ص) في اليوم السابع و العشرين من رجب، و إذا كانت ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة كانت لا محالة واقعة ليلة اليوم السابع و العشرين من رجب و إلا لم تكن قبلها بسنة، هذا و قد عيّن بعض المؤرخين هذه السنة التي وقع فيها المعراج بالتأريخ الميلادي بعام (٦٢١) ميلادية.

و يمكن أن يقال، بل قد قيل أن اختلاف الأخبار في سنة المعراج و شهره و يومه من جهة تعدده، فإن في بعض الأخبار أنه عرج النبي (ص) مائة و عشرين مرة و على هذا الأساس سمي المعراج الأول بمعراج العجائب و ما عداه بمعراج الكرامة، و كيف كان فتشريع الصلوات الخمس كان في معراج الأول في مكة المكرمة قبل الهجرة بسنة، فهي أول عبادة كانت مفروضة على المسلمين.

كما أن الظاهر أن المعراج كان من دار أم هاني أخت علي بن أبي طالب (ص) و أخت النبي (ص) من الرضاعة، و زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي، و أنه كان هبوطه (ص) بعد المعراج في دارها أيضاً و آوى الى فراشه، و على ذلك أكثر المفسرين و المؤرخين و لذا التجأ بعضهم كصاحب البحار الى تأويل المسجد الحرام في الآية المباركة بمكة لأن دار أم هاني ليست في المسجد الحرام و إنما هي في مكة خارج المسجد الحرام.

و التحقيق أنه لا حاجة لهذا التأويل لما ذكره جمهور المتأخرين من أنه (ص) بعد أن صلى العشاء نام في بيت أم هاني فهبط عليه الأمين جبرائيل و ايقظه و أخذ بيده مسرعاً الى حيث الحطيم حول الكعبة فعرج به الى المسجد الأقصى و بهذا نجمع بين القول بكونه (ص) أسري به من المسجد الحرام و بين القول بكونه (ص) أسري به من خارج المسجد، و المراد بالمسجد الأقصى هو بيت المقدس، و لقب بالأقصى لبعد المسافة بينه و بين المسجد الحرام. و ذكر بعضهم أن الصلاة كانت قبل الإسراء صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس و صلاة قبل غروبها، و أول صلاة فرضت و صلاها النبي (ص) هي الصلاة الواقعة في الظهر و هي المسماة بالصلاة الوسطى لأنها وسط النهار، و قيل أن أول صلاة فرضت و صلاها جبرائيل (عليه السلام) بالنبي (ص) ليلة المعراج هي الظهر، و في يوم الجمعة تكون صلاة الوسطى هي الجمعة لو تم شرائط وجوبها لأنها هي التي تكون وسط صلاتين. و أن اللّه تعالى أول ما بدأ بصلاة الظهر بقوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌[١] و هذا لا ينافي كون المعراج ليلًا إذ لعل الصلوات‌


[١] سورة الأسراء- آية( ٧٨)