كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩ - وقت تشريع الصلاة في الإسلام

القاسم ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني اللّه بها فدعاه الى الإسلام فأسلم و صلى معه، و أسلمت خديجة، فكان لا يصلي إلّا رسول اللّه و علي الى جنبه و خديجة الى خلفه. و لما مضى على ذلك أيام دخل أبو طالب الى منزل رسول اللّه (ص) و معه جعفر، فنظر الى رسول اللّه و علي بجنبه يصلّيان فقال أبو طالب لجعفر: (صل جناح ابن عمك) أي قف بجنب رسول اللّه (ص) في الجانب الآخر ليتم جناحاً رسول اللّه (ص)، فكان علي (عليه السلام) الى جانب رسول اللّه (ص) و جعفر الى جانب رسول اللّه الآخر، و قد تكرر هذا العمل من أبي طالب (عليه السلام)، ففي الخبر أنّ أبا طالب خرج من منزله في شدة القيظ متفقداً النبي (ص) و علياً (عليه السلام) حتى صار الى جبل من جبال مكة فصعد مع جماعته الى قمته فإذا النبي (ص) و علي (عليه السلام) عن يمينه و هما قائمان بإزاء عين الشمس يركعان و يسجدان، فقال أبو طالب لجعفر ابنه: (صل جناح ابن عمك ففعل)[١] و في خبر آخر: مرّ أبو طالب و معه ابنه جعفر بالنبي (ص) و هو يصلي و علي (عليه السلام) عن يمينه فقال أبو طالب لجعفر: (صل جناح ابن عمك ففعل)[٢]

ثمّ أسلم زيد بن حارثة عبد رسول اللّه (ص) فكان يصلي خلف رسول اللّه (ص) علي (عليه السلام) و جعفر و خديجة و زيد بن حارثة و أتى على ذلك ثلاث سنين بعد البعث متخفياً خائفاً من قريش و طواغيتها و من الناس و جبابرتهم، و يترقب أمر ربه لينجز رسالته على الوجه الأكمل فأنزل اللّه تعالى‌ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ‌[٣] و كان الذين استهزءوا برسول اللّه (ص) خمسة، الوليد بن المغيرة، و العاص بن وائل، و الأسود بن المطلب، و الأسود بن عبد يغوث، و الحارث بن طلاطلة الخزاعي، فقام رسول اللّه (ص) على الحجر و قال:

(يا معشر قريش يا معشر العرب أدعوكم الى شهادة أن لا إله إلا اللّه و أني رسول اللّه و آمركم بخلع الأنداد و الأصنام فأجيبوني تملكون بها العرب و تدين لكم العجم و تكونون ملوكاً في الجنة)

فاستهزءوا منه و قالوا: (جُنَّ محمد بن عبد اللّه و لم يجسروا عليه خوفاً من أبي طالب (ع)، و كان النبي (ص) إذا صلى صلى بين الركنين الأسود و اليماني و جعل الكعبة بينه و بين الشام بحيث يكون اتجاهه (ص) في صلاته للكعبة و بيت المقدس ما دام في مكة المكرمة. و في ذات يوم دخل (ص) الكعبة و افتتح الصلاة فقال أبو جهل: من يقدم الى هذا الرجل فيفسد صلاته عليه فقام ابن الزبعري و ألقى عليه فرثاً، و جاء أبو طالب (ع) و قد سل سيفه و أمر عبيده أن يلقوا السلا عن ظهره و يغسلوه، ثمّ أمرهم أن يأخذوه فيمروا على أسبلتهم بذلك)[٤] و يروى عن عفيف التاجر أنه قال: (قدمت منى أيام الحج و كان العباس بن عبد المطلب تاجراً فأتيته‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٨/ باب ١/ ص ٢٨٨/ رواية ١٠٦٨٦

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٨/ باب ١/ ص ٢٨٨/ رواية ١٠٦٨٦

[٣] سورة الحجر- آية( ٩٤)

[٤] البحار/ ج ١٨/ ص ١٨١/ رواية ١٨/ باب: ١