كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٠ - الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة

المسألة الخامسة: الفوائت في أيام متعددة

إنه لو كانت الفوائت من أيام متعددة كأن فاتته الصبح من يوم الخميس و الظهر من يوم الجمعة و العصر من يوم السبت فلا يجب في قضائها الترتيب و قد نُقل الاجماع على ذلك عن فقهائنا الأعلام و حُكِيَ عن المهذَّب البارع دعوى الاجماع على عدم الترتيب بين الفوائت غير اليومية.

المسألة السادسة: في موارد العدول‌

قد عرِفت إنَّ العدول في الصلاة على خلاف الأصل و لا بدَّ في جوازه من قيام الدليل عليه و قد ذكروا الفقهاء مواضع ثبت لديهم فيها جواز العدول.

منها العدول عن الحاضرة إلى حاضرة سابقة كالعدول من العصر إلى الظهر المنسية إلى زمان الشروع في العصر، و قد نُقِل عدم الخلاف في ذلك و يدلُّ عليه صحيح زرارة عن الباقر (ع) فإنَّ فيه:

(و انْ نسيت الظهر حتى صلّيتَ العصر فذكرتها و انت في الصلاة أو بعد فراغك فانوِها الأولى ثمّ صلِّ العصر فإنها أربع مكان أربع‌

)، و قد تقدّم في المسألة الثالثة تحقيق ذلك.

و منها عن الحاضرة إلى الفائتة و قد نُقِلَ عدم الخلاف في ذلك و لما في صحيحة زُرارة عن الباقر:

(و إنْ كنتَ قد صلّيتَ من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوِها العصر ثمّ قُمْ فأتمها ركعتين ثمّ تُسلِّم ثمّ تصلي المغرب‌

)، و منها العدول عن الفائتة إلى الحاضرة فحُكيَ إنه جوّزه الشهيد في الذكرى و حُكيَ عن كشف اللثام، و حُكيَ عن البيان و قد استشكل فيه جماعة نظراً إلى أصالة عدم جواز العدول و عدم الاشارة في شي‌ء من النصوص.

و منها العدول من الجمعة إلى النافلة لناسي سورة الجمعة فيها و قد حُكيَ القول به عن كثير من الأصحاب و قد استُدلّ عليه بالصحيح عن الصادق (ع) في رجلٍ أراد الجمعة فقرأ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ]، فقال (ع):

(يتُمها ركعةً ثمّ يستأنف‌

). و منها العدول من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة مع خوف الفوت و لناسي الأذان و الاقامة فقد حُكيَ القول به عن جماعة هذا كله في العدول من الفرض إلى الفرض أو إلى النفل.

و أما العدول من النفل إلى الفرض فقد حُكيَ عدم الخلاف في عدم جوازه معلّلين ذلك بأن القوي لا يُبنى على الضعيف فإن الفريضة مصلحتُها و قوة طلبها أقوى من مصلحة النافلة و طلب النافلة، و حُكيَ عن الذكرى إنَّ للشيخ قول بالجواز في الصبيّ يبلغ في أثناء الصلاة.

و أما العدول من النفل إلى النفل فقد حُكيَ عن المدارك بجوازه، و أما العدول من صلاة إلى أُخرى.

و منها إلى صلاةٍ أُخرى فقد حُكيَ القول به عن الروضة و التحقيق كما تقدّم منها إنه خلاف الأصل و القاعدة فلا يجوز الذهاب إليه في موردٍ ليس فيه نص.

الحكم السابع عشر: اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة

المُكلَف لو اشتغل بالصلاة اللاحقة للقطع أو الظن بإتيان السابقة أو غفلةً عنها ثمّ انكشف له عدم الإتيان بالسابقة فتارةً يكون قد أتى باللاحقة في الزمن المختص بالسابقة كأن أتى‌