كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٣ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

قلنا أن ترتيب الفوائت لو سلم فإنما هو للدليل كما سيجي‌ء في المسألة الآتية لا لتقدم الوقت فإلحاق الفائتة و الحاضرة بها قياس و هو ليس من مذهبنا.

إن قلت فما تصنع بالإجماعات المحكية عن الأساطين القدماء كالشيخ المفيد و كالشريف أبو الحسن في التاسعة عشر من الرسيّات التي سأل عنها السيد مرتضى.

قلنا أن حكاية الإجماع مع وجود القول بالخلاف ممن عَرِفتَ من القدماء و المتأخرين فيما تقدم في أدلة المواسعة لا تنهض حجة إلا على مدّعيها غير كاشفة عن رأي المعصوم لأحتمال الاستناد فيها الى أخبار المضايقة.

إن قلت فما تصنع بالأخبار الدالة على العدول من الحاضرة الى الفائتة فإنها تقتضي إتيان الحاضرة بعد الفائتة.

قلنا أن العدول ليس بواجب لما حكي عن ابن طاوس عن الواسطي الذي كان من مشايخ الكراجكي في كتاب (النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي) مما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت يتم التي هو فيها و يقضي ما فاتته و به قال الشافعي: قال السيد: ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ثمّ قال في أواخر مجلده ما لفظه: مسألة أخرى من ذكر صلاة و هو في أخرى إن سأل سائل فقال اخبرونا عما ذكر صلاة و هو في أخرى ما الذي يجب عليه قبل أن يتم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد (ع) أنه قال (ع):

(من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثمّ قضى ما فاتته)

[١] مضافاً الى أن الروايات التي استدلوا بها على العدول من الحاضرة الى الفائتة ليست فيها دلالة على الوجوب لأن الأمر ورد فيها لرفع الحظر لما ارتكز في الأذهان من حرمة إبطال العمل لقوله تعالى‌ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌[٢] مضافاً الى أن صحيحة زرارة و هي عمدة ما استدل بها في هذا الباب أنه قد ورد فيها أوامر غير دالة على الوجوب لاشتمالها على الأمر بالأذان و الإقامة مع أنها قد اشتملت على ما أعرض عنه الأصحاب من قوله فيها

(بعد فراغك منها فانوها الأولى ثمّ صلي العصر فإنما هي أربع مكان أربع)

[٣] و حمله الشيخ على مقاربة الفراغ و استضعف هذا الحمل في كشف اللثام قال المرحوم المدقق الشيخ ملا جواد و الأَوْلى حمله من الفراغ على الركعات بأن تذكر قبل التشهد أو قبل التسليم بناءً على الأصح من وجوبه و جزئيته مضافاً لما في صحيح الصيقلي عن الصادق (ع):

(من أمره لناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثمّ قضاء المغرب بعدها

)[٤] مضافاً الى الحكاية عن الجواهر من نسبة جواز العدول قبل الركوع و إن قام الى الرابعة الى ظاهر الأصحاب.


[١] مستدرك الوسائل/ ج ٦/ باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة/ باب ١/ ح ٧١٥٤- ١٠

[٢] سورة محمد- آية( ٣٣)

[٣] الوسائل/ ج ٤ ص ٣٩٠/ باب ٦٣/ ح ٥١٨٧

[٤] الوسائل/ ج ٣، أبواب المواقيت، باب ٦٣، ح ٥