كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٧ - الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت

أما لو شك في دخول الوقت في أثناء صلاته أو شك في أن صلاته في الوقت أيضاً كانت فاسدة لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

الحكم الثالث عشر: الجاهل بدخول الوقت‌

إن الجاهل بدخول الوقت بمعنى أنه يرى أن الوقت قد دخل أو الجاهل باعتبار الوقت في الصلاة بمعنى أنه جاهل بأن الوقت شرط للصلاة أو الناسي لذلك و الذاهل لو تبيّن له وقوع الصلاة خارج الوقت فالصلاة فاسدة بلا خلاف لأنها فاقدة لشرطها و المشروط عدم عند عدم شرطها و لما ورد عن الصادق (ع):

(أن من صلى من غير وقت فلا صلاة له)

[١] أما لو كانت واقعة في الوقت فقد تقدم أنه لو دخل عليه الوقت و هو متلبس و لو بالتسليم و كان ما أتى به يرى أنه في الوقت فهي صحيحة لرواية إسماعيل بن رياح المتقدمة.

أما لو كانت واقعة جميعها في الوقت و هو يرى أنها في الوقت كانت أيضاً صحيحة بمقتضى مفهوم الأولوية للرواية المذكورة و إن كان غافلًا عن ذلك أو ظاناً ظناً غير معتبر و تأتى قصد القربة منه، فالظاهر صحتها لأنها وقعت جامعة للشرائط في الواقع.

إن قلت أن الواجب مراعاة الوقت فلم يأتِ بالمأمور به على وجهه.

قلنا وجوب المراعاة من باب المقدمة العلمية لإتيان الصلاة في الوقت للملتفت، أما الناسي و الجاهل جهلًا مركباً باشتراطه و الذاهل فلا يجب عليه المراعاة للوقت لأنه غير ملتفت الى الوجوب.

إن قلت أن قصد التقرب لم يحصل لأنه لم يعلم بحصول الشرط و هو الوقت.

قلنا أنه لما كان يرى أن الصلاة صحيحة لعدم التفاته الى أنها مشروطة بالوقت أو ناسياً لاشتراطها به فهو يتأتى منه قصد القربة.

و الحاصل أن الجاهل المذكور و الناسي المذكور لما كان غير ملتفت الى اشتراط الوقت يرى أن العمل العبادي هو أن الذي يأتي به يحصل به قصد القربة غير متزلزل و لا متردد فيه، و لا يعتبر في مقام الامتثال و الطاعة إلا الإتيان بالمأمور به مع قصد القربة مطابقاً لما عند الآمر و إن كان حصول الشرط بمجرد الاتفاق إذ لا يخفى أن محصولية الصلاة في الوقت لا يعتبر فيها قصد القربة و إنما المعتبر وجودها الواقعي و المفروض أنها قد وجدت.

إن قلت لقد حكي من الأخبار ما يدل على اشتراط صحة العمل بالعلم لقوله (ع):

(لا عمل إلا بالفخ و المعرفة و بالعلم و بإصابة السنة)

و قوله (ع):

(لا يقبل اللّه عملًا إلا بالمعرفة)

و قوله (ع):

(من لا يعرف ولاية ولي اللّه فتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حق في ثوابه و لا يكون من أهل الإيمان)

. قلنا هذه الأخبار و أمثالها إنما رد على من عمل بالرأي من دون دليل أو برهان و من دون مراجعة المرجع الديني في ذلك الزمان و إلا فالمطلوبات للشارع التوصلية لا يعاقب العبد عليها فيما لو كان عمله على طبقها اتفاقاً كما أن قسماً من الأخبار لبيان أن المكلف لو أتى بالعمل المطلوب ببعض ما أعتبر فيه اتفاقاً لا يثاب على ذلك العمل و لا على ذلك البعض منه و إن كان موافقاً للواقع و لم يقصد القربة منه كما هو مقتضى العقل.


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٢٢ باب ١٣ بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت