كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٥ - الظهر

الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء)

[١]. و لا ينبغي تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام.

و الوقت للأجزاء الى طلوع الشمس كما هو المشهور الجابر لرواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:

(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الوقت للمعذور بعد طلوع الحمرة المشرقية)

[٢] لما تقدم من صحيحة ابن سنان.

الصلاة الوسطى هي الظهر

المنسوب الى المشهور أن الصلاة الوسطى المأمورون بالمحافظة عليها هي صلاة الظهر، و يدل على ذلك ما في صحيحة زرارة و صحيحة أبي بصير المروية عن معاني الأخبار قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:

(صلاة الوسطى صلاة الظهر و هي أول صلاة أنزل اللّه على نبيه)

[٣] و عن علي (ع):

(أنها الجمعة يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام)

[٤] و لا يصغى لغير ذلك من الأخبار لوهنها باختلاف نسخها و عدم حجيتها بعد ما عرفت من الصحاح المعتضدة بفتوى المشهور.

تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية

لا يخفى أن المستفاد من الكتاب الكريم و السنة أن الأفضل من الأوقات للصلاة هو المسارعة بإتيانها أول الوقت بالأمر بالمسارعة الى الخير و الاستباق له و لا شك أن الصلاة الواجبة اليومية هي من عمل الخير بل هي أفضل عملٍ خيري حتى روي عنهم (ع) رمي المتأخر عن صلاته (بلعب الصبيان) و لصحيح ابن سنان (ع):

(لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما)

[٥] و عليه فلا بد من تحديد وقت الفضيلة و تعينه.

الظهر

إن وقت فضيلة الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله، و يكون ما بعده وقت الأجزاء و الإطاعة الى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، وسمي وقت الأجزاء لأنه يحصل به الامتثال و الإطاعة مجردة عن فضيلة الإتيان للشهرة و لما في صحيحة زرارة:

(صلِّ الظهر في الصيف اذا كان ظلك مثلك، و العصر اذا كان مثليك)

[٦] فإنه‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٢٦/ ص ٢٠٨/ رواية ٤٩٣٧

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٢٦/ ص ٢٠٨/ رواية ٤٩٣٨

[٣] الوسائل/ ج ٣/ ص ١٤/ حديث ٢/ باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى، و معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص ٩٤

[٤] الوسائل/ مج ٢/ ج ١/ ص ١٥٥/ حديث ٢

ُ( إنما نعدها صلاة الصبيان)

[٥] الوسائل/ ج ٣/ باب ٣/ ص ٨٧/ حديث ٤ و التهذيب للشيخ الطوسي ج ١ ص ١٤٤ و كذا الاستبصار ج ١ ص ١٤١

[٦] الوسائل/ باب ٨/ ج ٣/ ص ١٠٩/ حديث ٣٣