كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٥ - المسألة الثانية العدول إلى الفائتة

المورد الأول: هو العدول في الحواضر من الحاضرة الى السابقة في يومه، و قد ذهب الى وجوبه جماعة و ذهب الى استحبابه جماعة على الخلاف في المضايقة و المواسعة. و الحق هو جواز العدول مع سعة الوقت للحاضرة و إلا لم يجز مع خوف فوت الحاضرة لما دلَّ على عدم جواز فعل الصلاة مع ضيق وقت الحاضرة لما هو المحكي عن ابن طاوس عن الواسطي الذي كان من مشايخ الكراجكي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي ما هذا لفظة: مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت (ع) يتم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي، قال السيد: (ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ثمّ قال: في أواخر مجلده ما لفظه مسألة أخرى من ذكر صلاة و هو في أخرى فقال: أخبرونا عن من ذكر صلاة و هو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له: يتم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد (ع) أنه قال:

(من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثمّ قضى ما فاتته)

[١] مع ما في صحيح الصيقلي الذي رواه الشيخ بإسناده عن الصادق‌

(من أمره ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثمّ قضاء المغرب بعدها)

و بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.

إن قلت إن صدر الخبر يقتضي وجوب العدول لأنه في صدره أمرَ الرجل الذي نسي الظهر حتى صلى ركعتين من العصر بأن يجعلهما الظهر و ليستأنف العصر و إليك نفس الخبر قال:

(سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجلٍ نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال (ع): فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر، قال: فليتم صلاته ثمّ ليقضي بعد المغرب، قال: قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثمّ ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثمّ يستأنف و قلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال (ع): ليس هذا مثل هذا أن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة)

[٢]

قلنا إن هذه الرواية قد كانت محل إشكال بين الأصحاب و كلّ ذهب في تأويلها الى مذهب خاص و الأولى هو حملها في الظهرين على إنه لم يبق من الوقت للظهرين إلا مقدار أدائهما فحينئذ تقع العصر في الوقت المختص بها فلا يصح وقوع الظهر فيه و لذا أمر بالعدول الى الظهر فيكون ما بعد الظهر و هو أربع ركعات مقدار أداء العصر و لا يصح وقوع الظهر فيه. و أما في العشاءين فيحمل على الوقت المتسع فيصح أن يأتي بالمغرب بعدها لذا لم يجزم بالعدول في العشاء لأنه يمكنه أن يصلي المغرب بعدها فيكون بعد أداءه العشاء يمكنه صلاة المغرب بعدها و القرينة على ذلك قوله:

(لم يكن صلاة بعدها)

فإنه على ما ذكرناه لم يكن بعد العصر وقتاً للصلاة أعني صلاة الظهر بعدها و يكون بعد العشاء وقتاً للمغرب لغرض سعة الوقت مع أن أخبار المواسعة المتقدمة في بعضها ما هو ظاهر في عدم وجوب العدول و هي المشتملة على ذكر الفائتة عند دخول وقت الحاضرة و كيف كان فإنه لو سلمنا عدم دلالة ما


[١] مستدرك الوسائل/ ج ٦/ باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة/ باب ١/ ح ٧١٥٤- ١٠

[٢] الوسائل/ ج ٣/ أبواب المواقيت/ باب ٦٣/ ح ٥