كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٠ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

الثالث: أن الجمع الدلالي يقتضي حمل أخبار المضايقة على المواسعة لأن الجمع أولى من الطرح و هو مقدم على المرجحات فإن أخبار المضايقة ظاهرة في وجوب التقديم للفائتة على الحاضرة و أخبار المواسعة نص في عدم الوجوب، و قد تقرر أنه إذا تعارض الظاهر في الوجوب مع النص في عدمه قدم النص على الظاهر و حمل الظاهر على الاستحباب.

الرابع: أن الأمر فيها أي في أخبار المضايقة بعد توخم الخطر، و قد قرّ في محله إنه لا يدل على الوجوب و إنما يدل على الجواز، فإنه يحتمل قوياً أن يكون المراد بها هو جواز الإتيان بالفائتة عند دخول وقت الحاضرة بمعنى أن دخول وقت الحاضرة غير مانع من إتيان الفائتة فإنه قد علم من تتبع الأخبار و الآثار، و ما أشتهر من التأكد البليغ في المحافظة على أوقات الصلاة و المسارعة إليها في أوائلها فلا يراد من الأمر بالبدء بالفائتة سوى رفع الحظر عن إتيانها و هو لا يكون إلّا ظاهر في الجواز، و يرشد الى ذلك ما في موثقة سماعة قال:

(سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أو يتطوع فقال: إن كان في وقتٍ حسنٍ فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّه ثمّ ليتطوع ما شاء)

[١] فالأمر موسّع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة إلا أن يخاف الفريضة و الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الى القريب من آخر الوقت.

و لما ورد عنهم (ع) في الصحيح‌

(أن فضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده و ماله)

[٢] و قد حكي الإجماع عن غير واحد أن الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها.

و الحاصل أن الأمر في أخبار المضايقة إنما ورد بعد توهم الحظر من إتيان الفائتة قبل الحاضرة فهو ظاهر في الإباحة و الأذن بإتيانها.

إن قلت أن أخبار المضايقة الفتوى بها مشهورة بين القدماء و الشهرة في الفتوى هي أول المرجحات كما هو المحكي عن الحلي في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة خلاصة الاستدلال.

قلنا أن أخبار المواسعة أيضاً مشهورة بين القدماء و المتأخرين للمحكي عن الفتوى بها عن علي بن شعبة و الحسين بن سعيد و ابن عيسى و الجعفي في كتابه الفاخر الذي ذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صحح من قول الأئمة (ع) و عن الواسطي و عن الشيخ الفقيه عبد اللّه بن أبي شعبة في أصله الذي أثنى عليه الصادق (ع) عند عرضه عليه و صححه و استحسنه و عن الحسين بن سعيد الأهوازي بل و عن أخيه الحسن أيضاً و عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي و محمد بن علي بن محبوب و الصدوقين اللذين هما متقدمان على المفيد و الشيخ و غيرهما من القائلين بالمضايقة، و أيضاً نقل عن أبي الفضل الصابوني الجعفي الذي يروي عنه الشيخ و النجاشي بواسطتين في الفاخر الذي تقدم‌


[١] الوسائل/ ج ٤ ص ٣٣٦، باب ٣٥، ح ٤٩٨٧

[٢] الوسائل/ ج ٣، ص ٨٩، باب استحباب الصلاة في أول الوقت، ح ١٤