كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٠ - الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت

العشاء لا يجب قضاءها لمن عرض عليه العذر بعد مقدار صلاة المغرب إلا إذا زال العذر عنه في وقتها مقدار أدائها.

التنبيه الخامس: قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة

و ينسب الى صاحب كاشف اللثام ذلك، و حاصله إن من يمنع من التيمم لضيق الوقت عن المائية يلزمه اعتبار مقدار الطهارة المائية و إن من يجوّزه يلزمه اعتبار الطهارة الترابية. و الحق أن المعتبر هو مقدار الطهارة المائية و إن جوّزنا اعتبار الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الطهارة المائية لأن المستند في ذلك هو قاعدة (من أدرك) و قد تقدّم إنها لا تشمل صورة من أدرك ركعة من الوقت للطهارة الترابية عند ضيق الوقت عن الطهارة المائية. نعم لو كان الباقي من الوقت هو مقدار الصلاة بطهارتها الترابية من غير جهة ضيق الوقت كما لو كان من جهة عدم وجدان الماء وجب عليه الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية و إن لم يأتِ بها فعليه قضاءها.

الحكم الخامس عشر: من أحكام الوقت‌

لو أشتغل بالصلاة اللاحقة في الظهرين أو العشاءين للقطع بإتيان السابقة عليها أو غفل عنها ثمّ انكشف له عدم الإتيان بالسابقة فتارةً يكون قد أتى باللاحقة في الزمن المختص بالسابقة كأن أتى بالعصر في الزمن المختص بالظهر أو أتى بالعشاء في الوقت المختص بالمغرب فلا إشكال في بطلان اللاحقة لأنه أتى بها في غير وقتها كمن أتى بها قبل دخول الوقت سواء كان التذكر في الأثناء أو بعد الفراغ.

إن قلت أن هذا يتم في الظهرين و أما في العشاءين فلا تكون العشاء باطلة لقاعدة (من أدرك).

قلنا أنها لما وقعت في وقت الاختصاص للمغرب صارت فاسدة و إن أدرك ركعة منها لما عرفت من أدرك وقت الاختصاص يمنع من وقوع الشريكة فيه و لا أجزائها فيه.

إن قلت أن ما في حسنة الحلبي من أنه سأل أبو عبد اللّه (ع) (عن الرجل أمَّ قوما في العصر فذكر و هو يصلي أنه لم يصل الأولى، قال (ع):

فليجعلها الأولى التي فاتته بعد صلاة العصر قضى القوم صلاتهم)

[١] و في صحيحة زرارة

(إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثمّ صلّى العصر لأنها مكان أربع)

[٢] فإنهما ظاهران بعمومهما و إطلاقهما أنه لو تذكر في أثناء إتيانهما في الوقت المختص أن صلاتهما صحيحة و يعدلان الى صلاة الظهر.

قلنا أنهما مخصصان بغير صورة الإتيان في وقت الاختصاص مضافاً الى دعوى ظهورهما في غير صورة وقت الاختصاص و قد تقدم الكلام في ذلك في مبحث ثمرات الاختصاص.

و تارةً يوقع اللاحقة قبل السابقة في الوقت المشترك كما لو اوقع العصر قبل الظهر في الوقت المشترك بينهما أو العشاء قبل المغرب في الوقت المشترك بينهما فإن تذكر بعد الفراغ كأن تذكر بأن الظهر لم يأتِ بها بعد أن فرغ من العصر و كما تذكّر بأن المغرب بعد أن فرغ‌


[١] الوسائل/ ج ٤/ باب وجوب الترتيب .../ ص ٢٩٢، التهذيب/ ج ٢/ ص ١٩٧، الكافي/ ج ٣/ ص ٢٩٤

[٢] تهذيب الأحكام/ ج ٣/ ص ١٥٨