كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٣ - الحكم الثالث المبادرة

صلاتان)

[١] و الظاهر أن المراد بوقت العصر الوقت المختص بها و هو مقدار أدائها قبل الغروب جمعاً بين الأخبار.

و الحاصل أن مقتضى نفي القضاء في الرواية الأولى عن مطلق من قامت بتهيئة الغسل، و في الرواية الثانية نفيه عن مطلق من كانت دائبة في غسلها، و في الرواية الثالثة عن مطلق من اشتغلت في شأنها شامل لمضي زمان مقدار التيمم منضمة لعدم القول بالفصل بين أول الوقت و آخره و بين الحائض و غيرها من ذوي الأعذار يثبت المطلوب هذا كله إذا كان ضيق الوقت و الاضطرار من جهة شمول (من أدرك)، و أما إذا كان ضيق الوقت و الاضطرار من جهة أخرى بأن كانت واجبة عليه الصلاة مع التيمم في حد ذاته لفقدانه الماء أو عاجزاً عن أداء الصلاة إلا إيماء لمرض أو نحوه فإن قاعدة (من أدرك) تشمله لأنها هي الصلاة في حقه.

الحكم الثاني: قاعدة من دخل‌

الثاني من أحكام الوقت أنه من دخل عليه الوقت و هو في أثناء أداء الفريضة و لو حال التسليم صحت صلاته، فمثلًا من تخيل أن الفجر قد صار و لم يكن قد دخل الفجر و لكنه في أثناء صلاته و لو قبل التسليم دخل الفجر كانت صلاته صحيحة و لا تجب عليه الإعادة لقاعدة من دخل عليه الوقت في أثناء صلاته صحت صلاته، و الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة (من أدرك) أن هذه القاعدة ناضرة لأول الوقت و التوسعة في أول الوقت، و قاعدة (من أدرك) ناظرة لآخر الوقت و التوسعة فيه.

و الدليل على هذه القاعدة الشهرة على صحتها، و عن المرتضى و ابن جنيد و ابن أبي عقيل وجوب إعادة الفريضة، و الأصح ثبوت هذه القاعدة لخبر إسماعيل ابن رياح عن الصادق قال (ع):

(إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك)

[٢] و لا يهمنا جهالة إسماعيل حيث لا تعرض له بمدحٍ و لا قدحٍ بعد اعتضاد خبره بفتوى مشهورة و مخالفة كافة الجمهور حيث أوجبوا الإعادة على ما حُكيَ عن المنتهى بل عن العلامة البهبهاني أن الأصحاب قد عملوا بخبره و حكموا بصحة الصلاة بمجرد خبره، و يؤيد صحة خبره رواية ابن أبي عُمَير عنه لما عن العدة من أن ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة و لا يعارضه ما أرسله المرتضى من الروايات حيث حكم بعدم الأجزاء لقصورها عن المقاومة لموافقتها لأهل الخلاف كما قد عرفت، فيتعيّن حملها على التقية و لا يعارضه ما دل بإطلاقه على بطلان الصلاة في غير وقت كقول الصادق (ع):

(من صلى في غير وقت فلا صلاة له‌

)[٣] لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

الحكم الثالث: المبادرة

أنه تجب المبادرة الى الصلاة إذا تضيق وقتها لأنه لو أخرها أو أخَر بعض أجزائها كان عاصياً و مخالفاً لأمر المولى بإتيانها بجميع أجزائها في وقتها. نعم مع العذر كالجنون و الحيض أو النسيان كان معذوراً في تأخيرها.


[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ٤٩/ ص ٣٦٣/ رواية ٢٣٧٠

[٢] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٥٠ باب من صلى ظاناً دخول الوقت، الحديث: ١

[٣] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٢٣ باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت، حديث: ٦