كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨ - وقت تشريع الصلاة في الإسلام

و في البحر الرائق أن صلاة الفجر أول من صلاها آدم (عليه السلام) حين أهبط من الجنة. و عن الإقناع عن شرح المسند أنّ الظهر كانت صلاة داود، و العصر كانت صلاة سليمان و المغرب كانت صلاة يعقوب، و العشاء كانت صلاة يونس، و قيل أن الظهر كانت صلاة إبراهيم (عليه السلام) و العصر للعزير، و قيل ليونس و المغرب لعيسى و قيل لداود، و العشاء لموسى و قيل أن العشاء خاصة بنبينا (ص)، و ليس لنا و لا لهم دليل على ذلك يمكن الاعتماد عليه إلّا أن الذي ظهر لنا من دراستنا للأناجيل و التوراة أن الصلاة عبارة عن التكلم مع اللّه (عز و جل) و طلب ما يحتاج إليه الإنسان لجسده و لروحه مع تمجيد اللّه تعالى و الشكر له و خلوص النية و طهارة التفكير و لا يشترط فيها أن يكون جسد الإنسان بكيفية خاصة فيجوز لمن يصلي عندهم أن يركع أو يقف أو يسجد أو يغمض عينيه أو يرفعهما الى السماء أو يبسط كفيه نحو السماء أو يجمعهما، و هي عندهم تتنوع حسب الظروف و تتغير حسب تقدم الناس في الحياة و اختلاف آراءهم و أفكارهم، و عندهم خير الصلاة هو شدة التوجه فيها لا بطولها و لا بكثرة كلماتها، و يأتون بها لنوال البركة من اللّه تعالى و النصر على الأعداء و لطلب الولد و لرفع الجوع و كفارة عن المعصية كالقتل، و لغير ذلك من حوائجهم، كما إنه يظهر منهم أن الصلاة التي تكون فيها النيابة عن الغير و باسم الغير تقتضي أن يتصوّر نفسه نفس الغير و أنه تجسدت روح الغير فيه، و لا تنحصر الصلاة عندهم في موضع خاص و لا في زمن معين بل تجوز عندهم في أي موضع كان و في أي وقت يكون و لكن اللائق عندهم حفظ أوقات معينة للصلاة، فإن اليهود يصلون عند الساعة الثالثة و السادسة و التاسعة من النهار و عند بداءة الليل و نهايته و عند متناول الطعام، و عند المسيحيين في طقس الشرقيين الروم الصلاة المسماة بالباركليسي، المفروضة إقامتها عندهم كل يوم بعد صلاة الغروب في مدة الأربعة عشر يوماً التي يصومونها للسيدة مريم العذراء مبتدئين بها من أول شهر آب، تتضمن طلبات و توسلات ثمّ في أواسط هذه الصلاة يصرخ المرتل بأعلى صوته قائلًا: (فلتخرس شفاه الذين لا يسجدون لأيقونتك المقدسة يا والدة الإله التي صوّرت من لوقا الإنجيل الكلي الطهر التي بها اهتدينا الى الأمانة المستقيمة)، و حينئذ كل من في الكنيسة يسجد و يقبل الأرض أمام تلك الصورة لمريم المنصوبة أمام الهيكل على مائدة مرتفعة و هي مغطاة الرأس و الشموع متقدة أمامها.

وقت تشريع الصلاة في الإسلام‌

و الذي يظهر من الأخبار أن الصلاة شرعت في أول البعثة، فإنها دلت على أن النبي (ص) لما أتى له سبع و ثلاثون سنة كان يرى في نومه كأن آتياً أتاه فيقول يا رسول اللّه فينكر ذلك، فلما طال عليه الأمر كان يوماً يرعى غنماً لأبي طالب بين الجبال فنظر الى شخص يقول له يا رسول اللّه فقال له من أنت قال أنا جبرائيل أرسلني اللّه إليك ليتخذك رسولًا، فأخبر النبي (ص) خديجة بذلك، فقالت: يا محمد أرجو أن يكون كذلك، و كان يكتم رسول اللّه (ص) ذلك فنزل عليه جبرائيل بماء من السماء و علمه الوضوء بأن يغسل الوجه و اليدين من المرفقين و مسح الرأس و الرجلين الى الكعبين، و علّمه الركوع و السجود، و لما تمَّ عمره الشريف أربعين سنة بعثه اللّه للعالمين رسولًا يوم الاثنين سبعة و عشرين من رجب، و علّمه جبرائيل إذ ذاك حدود الصلاة و لم ينزل عليه أوقاتها فكان يُصلي ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشي، و كانت الصلاة فرضاً عليه و سنة لأمته، ثمّ فرضت الصلوات الخمس بعد إسراءه و معراجه، و في اليوم الثاني من البعثة و هو يوم الثلاثاء دخل عليه علي (عليه السلام) فلما نظر إليه يصلّي قال: يا أبا