كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦١ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

ذكره و عن أبي محمد بن أحمد بن مسلم في كتاب الفاخر المختصر و عماد الدين محمد بن علي و الشيخ علي بن الحسين الصدوق في المقنع و الفقيه و السيد ضياء الدين ابن الفاخر و أبي علي الطبري الديلمي و علي بن عبيد اللّه بن بابويه منتجب الدين صاحب الفهرست المشهور و عن الشيخ قطب الدين الراوندي من مشايخ ابن شهرآشوب و عن الشيخ سديد الدين محمود الحمصي و الشيخ الإمام نصير الدين أبي طالب عبد اللّه بن حمزة الطوسي و عن الشيخ يحيى بن حسن بن سعيد جد المحقق و عن السيد الأجل علي بن طاوس و عن العلامة الحلي في كثير من كتبه كالتذكرة و المنتهى و نهاية الأحكام و التحرير و التخليص و المختلف و نقل به أعني القول بالمواسعة عن كثير من المتأخرين و عن المحقق الوحيد البهبهاني و عن العلامة سيد محمد مهدي الطباطبائي و جدّنا الفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء و عن المحقق الشيخ أسد اللّه التستري بل عن كشف الالتباس و الفوائد و شرح الجواد أنه المشهور بين المتأخرين و عن الذخيرة و شرح الغوالي نسبته الى المشهور بين المتقدمين أيضاً بل عن المصابيح نسبته الى أكثر الأصحاب على الإطلاق بل عن جمع منهم العلامة في المختلف دعوى الإجماع على المواسعة و على هذا فلم تكن الشهرة المدعاة بين القدماء بالغة حداً يوجب سقوط أخبار المواسعة عن الحجية.

إن قلت فما تصنع بالأدلة الدالة على فورية القضاء مثل المروي عن أبي جعفر (ع)

(إذا نسيت صلاة ثمّ ذكرتها فصلها)

و ما رواه الشيخ بسنده عن نعمان الرازي قال:

(سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل فاته شي‌ء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال (ع): فليصلِّ حين ذكرها)

[١] الى غير ذلك من الأخبار فإنها دلت على توقيت فعل الصلاة بوقت الذكر و هو ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت حتى لو كان وقت الفريضة الحاضرة فهي تدل على لزوم الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة.

و جوابه أنها لا تدل على فورية القضاء لا شرعاً إذ لم يثبت ذلك و لا عرفاً فلأن العرف لا يفهمون منه الفور، و لو سلمنا دلالته على الفورية فهو لا يقتضي فساد الحاضرة لأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مع أنها مخصصة بالأخبار الدالة على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة مع دلالة ما حكي عن الحلبي على عدم فورية القضاء، فقد حكي عن أصل الحلبي الذي عُرِضَ على مولانا الصادق (ع) و أثنى عليه و صححه و استحسنه من قوله:

(خمس صلوات يصلّين على كل حال متى ذكره و متى أحب صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس و طلوعها و صلاة ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف و الفريضة و كسوف الشمس عند طلوعها و غروبها)

[٢]

و دعوى أن الاستدلال بكتاب الحلبي بأنه ليست برواية لأن الحلبي لم يسنده الى إمام فلعله فتوى استنبطها من ظاهر بعض الروايات الدالة على التوسعة، فاسدة لأن عرض الأصل على الصادق (ع) و تصحيحه و استحسانه جعله بحكم الرواية الصحيحة فقوله‌

(متى أحب)

دليل على جواز التأخير، و مما يدل على ذلك ما حكي عن كتاب الفاخر للجعفي الذي ذكر في أوله‌


[١] الوسائل/ ج ٣، أبواب المواقيت، باب ٣٩، ح ١٦

[٢] مستدرك الوسائل/ ج ٣/ باب وجوب الإعادة في الوقت/ باب ٣٣/ ح ٣٢٣١- ١