كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٤ - تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة

تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة

و لما هاجر النبي (ص) الى المدينة صلّى الى بيت المقدس و كان يجعل الكعبة خلف ظهره، و بعد رجوعه من بدر حول اللّه تعالى وجه نبيه الى الكعبة في مسجد بني سالم بن عوف من الأنصار فإنه لما صلى من الظهر ركعتين نزل عليه جبرائيل فأخذ بِعضديهِ و حوّله الى الكعبة و استقبل الميزاب، و كان (ص) صلى ركعتين الى بيت المقدس و ركعتين الى الكعبة فلذلك سمي المسجد بمسجد القبلتين، و قد بلغ الخبر مسجد بني عبد الأشهل و هم من الأنصار أيضاً، و قد صلى أهله من العصر ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف الى الكعبة، فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى القبلتين، و قد سمي مسجدهم بمسجد القبلتين كما في رواية أبي بصير. و روي عن الصدوق أنهم قد تخيلوا أن صلاتهم لبيت المقدس كانت فاسدة فأنزل اللّه تعالى‌ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ‌[١]، و المحكي عن محمد بن حبيب الهاشمي مولاهم المتوفى في سنة ٢٤٥ أن الصلاة حُولت في الظهر الى الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان فقد زار رسول اللّه أم بِشر بن البَراء بن معرور في بني سَلَمة فتغدى هو و أصحابه و جاء الظهر فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر الى الشام ثمّ أمر أن يستقبل الكعبة و هو راكع في الركعة الثانية، فاستدار الى الكعبة فدارت الصفوف خلفه، ثمّ أتم الصلاة فسمي مسجد القبلتين، و المحكي عن الواقدي أن هذا كان يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً بعد الهجرة للمدينة المنورة، و عن علي بن ابراهيم القمي باسناده الى الصادق (عليه السلام)

(بعد سبعة أشهر)

، و عن الصدوق في الفقيه بعد تسعة عشر شهراً. و عن البراء بعد ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، و عن السُّدي بعد ثمانية عشر شهراً من الهجرة، و على كلٍ فالظاهر هو أنه كان في السنة الثانية من الهجرة للمدينة المنورة بعد رجوعه من غزوة بدر الصغرى، و في هذه السنة الثانية كان بناء مسجد قباء فقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه لما صرفت القبلة الى الكعبة أتى رسول اللّه (ص) مسجد قباء فقدم جدار المسجد الى موضعه اليوم و أسسه بيده، و كان ينقل الحجارة بيده الشريفة و كذا أصحابه لبنائه، و كان (ص) يأتيه كل سبت ماشياً. و قال أبو أيوب الأنصاري أنه هو المسجد الذي‌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‌. و في هذه السنة فرض صوم شهر رمضان في شعبان بعد ما صرفت القبلة الى الكعبة بشهر و في هذه السنة أمر رسول اللّه (ص) بزكاة الفطر قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، و في هذه السنة خرج رسول اللّه (ص) يوم العيد فصلى بالناس صلاة العيد و حملت بين يديه العنزة الى المصلى فصلى إليها، و في هذه السنة كانت غزوة بدر كما عرفت.


[١] سورة البقرة- آية( ١٤٣)