كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٥ - الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت

الحكم الثامن: عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمداً

لا يجوز تأخير صلاة المغرب تعمداً طلباً لاستحباب التأخير كما كان يصنع أبي الخطاب و أصحابه ففي الصحيح عن ذُريح قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): (أن أناساً من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم فقال (ع):

أبرأ إلى اللّه من فعل ذلك متعمدا)

[١] و عن أبي عبد اللّه (ع):

(ملعون، ملعون من أخر المغرب طلب فضلها)

[٢] و عن الرضا (ع):

(جواز تأخيرها حتى يغيب الشفق للمسافر و الخائف و لطالب الحاجة)

[٣]

الحكم التاسع: كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة

كراهة تقديم العشاء على ذهاب الحمرة و نُسب للشيخين عدم الجواز. و الحق أن الأخبار الدالة على المنع تحمل على الكراهة جمعاً بينها و بين الصحاح الدالة على الجواز.

الحكم العاشر: استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء

حكي عن أبي صلاح إنه تجب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء الى نصف الليل بصوم اليوم، و حُكي عن أبي حمزة و المتأخرين استحبابها لإرسال الرواية الدالة عليها، فقد حكي في باب الكفارات عن عبد اللّه بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (ع): (في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلّا بعد انتصاف الليل قال (ع):

يصليها و يصبح صائماً)

[٤]

الحكم الحادي عشر: انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت‌

أنه لو انكشف له بعد الصلاة أن صلاته وقعت قبل الوقت أعاد صلاته في الوقت أداء و في خارجه قضاءً سواءً كان معتمداً أو ناسياً لاشتراط الوقت في الصلاة أو جاهلًا بأنه يشترط في الصلاة وقوعها في الوقت أو قاطعاً بدخول الوقت أو ظاناً بالظن المعتبر دخول الوقت ففي جميع الصور تقع صلاته فاسدة لحكاية الإجماع و لما دلَّ على اعتبار الوقت في الفريضة و أجزائها، و المشروط عدم عند عدم شرطه و لعموم موثقة أبي بصير عن الصادق (ع):

(من صلى في غير وقت فلا صلاة له)

[٥] و لقوله (

لا تعاد الصلاة إلا من الخمس خمس)

و قد عد الإمام من الخمس الوقت، و لما رواه الشيخ عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) و في حديث قال لرجل:

(وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة)

[٦] و الظاهر أن المراد إن (رأيت القرص بعد الصلاة) و لا بد أن يكون المراد إذا غاب القرص في نظره و لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) (في رجل صلّى‌


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٣٨ الحديث: ١٢

[٢] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٣٧ الحديث: ٦

[٣] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٤٠ الحديث: ١٩

[٤] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٥٧ الحديث: ٨

[٥] مرت الإشارة إلى مصدرها

[٦] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٢٢ الحديث: ٤