كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٤ - المسألة الثانية العدول إلى الفائتة

المسألة الثانية: العدول إلى الفائتة

أن العدول في الفرائض من اللاحقة الى السابقة لما كان على خلاف الأصل لأن فيه قطع للعمل، و لأن فيه الامتثال بعمل عن آخر و الاجتزاء به عنه، و لأنه خلاف ما يقتضيه استصحاب اشتغال الذمة بالمعدول إليه كان اللازم الاقتصار فيه على القدر المنصوص صحة العدول فيه من الشارع و الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع:

الموضع الأول: في معنى العدول الذي هو محل البحث و هو على الأخبار من قوله (ع) في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع):

(فليجعلها الأولى)

[١] و صحيحة زرارة عن أبي جعفر:

(فانوها الأولى)

[٢] فيكون معنى العدول أن ينوي تحويل و تبديل هذه الصلاة الى صلاة أخرى و ينوي إنما يأتي به من الأفعال يكون لهذه الصلاة الأخرى المعدول إليها بأن يقصد بأن ما صدر منه أو سيصدر منه يكون امتثالًا لأمر هذه الصلاة التي عدل إليها فمثلًا إذا كان بيده العشاء و ذكر أنه لم يأتي بالمغرب في الركعة الثانية عدل بها الى المغرب بمعنى أن ينوي أن ما أتى به يكون امتثالًا لصلاة المغرب، ثمّ يأتي بما تقتضيه صلاة المغرب من الأفعال من الركعة الثالثة و التشهد و التسليم بنية أنها تكملة لصلاة المغرب ثمّ بعد كمالها مغرباً يأتي بالعشاء.

الموضع الثاني: أن يكون العدول ممكناً و في محله، و المراد بإمكان العدول و محل العدول هو أن لا يمتنع العدول فهو موقوف على أن يكون تذكرة للفائتة في حال يمكنه ذلك عقلًا و شرعاً بأن لا يتجاوز محله و كان الوقت واسعاً كما يمتنع العدول لزيادة ما فعله الموجب لبطلان المعدول إليه كما لو ركع للرابعة فإنه لا يمكنه العدول للمغرب لأنه يلزم زيادة ركنٍ و هو الركوع في الصلاة المغرب، و كما يمتنع العدول لدخول الوقت المختص فإنه لا يجوز العدول الى السابقة من غير خلاف بين الأصحاب، و كما إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يجوز العدول منها للسابقة كما هو المشهور، بل ذكر أنه خلاف المجمع عليه. نعم حكى عن كشف اللثام عن بعض الأصحاب من جواز العدول من العصر الى الظهر في الوقت المختص لظاهر قول الباقر (ع) في صحيح زرارة:

(و إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثمّ صل العصر فإنما هي أربع ركعات مكان أربع)

[٣] و قد أعرض الأصحاب عن ما اقتضاه هذا الخبر بظاهره و حمله الشيخ على مقاربة الفراغ و استضعف هذا الحمل في كشف اللثام و احتمل حمله على الفراغ من نية الصلاة و هو أضعف من حمل الشيخ لمنافاته التعليل بأنها (أربع مكان أربع) و الأولى حمله على الفراغ من الركعات بأن تذكر قبل التشهد أو قبل التسليم بناءً على جزئيته ففي المثال المذكور يكون إمكان العدول من العشاء الى المغرب في ما قبل إتيانه بالركعة الرابعة و كان الوقت غير الوقت المختص بالعشاء و قبل الفراغ منها.

الموضع الثالث: أن العدول المنصوص عليه هو في موارد:


[١] الوسائل/ ج ٣/ أبواب المواقيت/ باب ٦٣/ ح ٣

[٢] الوسائل/ ج ٤/ ص ٣٦٠/ باب ٦٣/ ح ٥١٨٧

[٣] الوسائل/ ج ٤/ ص ٣٦٠/ باب ٦٣/ ح ٥١٨٧