كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣ - ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج

الخمس قد صلاها جبرائيل بالنبي لتعليمه. و في الخبر

(أنه لما أُسري بالنبي (ص) كان أول صلاة فرضها اللّه عليه هي صلاة الظهر و قد صلاها بالملائكة)

[١]

و أما عن العلل بسنده عن سعيد بن المسيب قال: (سألت علي بن الحسين (عليه السلام) فقلت: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه، فقال (عليه السلام):

بالمدينة حيث ظهرت الدعوة و قوي الإسلام و كتب اللّه على المسلمين الجهاد)

[٢] فالظاهر أن المراد من هذا الخبر ليس خصوص الصلوات الخمس، و إلا فالإجماع كاد أن ينعقد على أنها قد فرضت بمكة ليلة الإسراء، و إنما المراد به الصلوات بجميع أنواعها حتى صلاة العيد و حتى بجميع شرائطها كالتوجه للكعبة و نحوه.

أو المراد منه فرضها بمظهرها الجذاب و عدم التخوف و التحرج في فعلها، و لذا نجده (عليه السلام) قد قرن ذلك بالجهاد، و إلّا فلا إشكال في أن الجهاد كان فرضه بعدها.

ثمّ أنه عن جماعة أنه لما نزل قوله تعالى‌ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ[٣] كان رسول اللّه (ص) يأتي باب فاطمة و علي تسعة أشهر وقت كل صلاة فيقول:

(الصلاة يرحمكم اللّه‌ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)

[٤] و ذكر بعض المؤرخين أنه لما توجه النبي (ص) للمدينة و مرّ بقرية قباء و بقي فيها أربعة أيام ارتحل منها يوم الجمعة و صلى بالمهاجرين و الأنصار أول جمعة بمسجد بني سليم، ثمّ صلى أول جمعة بالناس بمسجد الجمعة الواقع في بطن وادي إنما أضاف إليها عن يسار الذاهب الى قباء.

كما أن الظاهر أنّ صلاة الأموات لم تفرض إلّا في المدينة، و لذا لم يصلِّها النبي (ص) على زوجته خديجة و لا على عمه أبي طالب و إنما دعا لهما، و كان الدعاء للميت في صدر الإسلام هو الصلاة عليه، و كان (ص) يصلي في مكة الى بيت المقدس مدة إقامته بها ثلاث عشرة سنة و لا يجعل الكعبة بينه و بينه بحيث تكون صلاته لهما.


[١] البحار/ ج ١٨/ ص ٣٦٦/ رواية ٧١/ باب ٣

[٢] البحار/ ج ١٩/ ص ١١٧/ رواية ٢/ باب ٧

[٣] سورة طه ج آية( ١٣٢)

[٤] وسائل الشيعة/ ج ٢٧/ باب ١٣/ ص ١٨٩/ رواية ٣٣٥٦٥