كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨ - أحكام النوافل

المبتدأة، و هي لا حصر لها فقد روي عن رسول اللّه (ص):

(أن الصلاة خير موضوع من شاء استكثر و من شاء استقل)

[١]

أحكام النوافل‌

أحدها: أن النوافل لا تزيد مطلقاً على الركعتين فيتشهد و يسلم على كل ركعتين، و هو المعروف بين أصحابنا و لما في كتاب حريز عن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر (ع):

(و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم)

[٢]

و يستثنى من ذلك الوتر فلا كلام لهم فيه لما تقدم من أن الوتر عندنا ركعة واحدة، و يستثنى من ذلك صلاة الأعرابي و استثناؤها مبني على مشروعيتها و دليلها منحصر بما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت قال: (أتى رجل من الأعراب الى رسول اللّه (ص) فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول اللّه إنا نكون في البادية بعيداً من المدينة و لا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة فقال (ص):

إذا كان ارتفاع النهار فصلِّ ركعتين تقرأ في الأولى سورة الحمد، و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ‌ سبع، و في الثانية الحمد مرة و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‌ سبع فإذا سلمت فأقرأ آية الكرسي سبع، ثمّ قم فصلِّ ثماني ركعات بتسليمتين و أقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة و إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ‌ مرة و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خمساً و عشرين مرة فإذا فرغت من صلاة فقل سبحان اللّه رب العرش الكريم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة، فو الذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة إلا و أنا ضامن له الجنة و لا يقوم من مقامه حتى غفر له ذنوبه و لأبويه)

[٣] و لا بأس بالعمل بهذا الخبر و إن ضعف إسناده لاعتضاده بفتوى مشاهير الأصحاب و للشهرة المصرّح بها الفاضل الشارح في الروضة و الصيمري في شرح الموجز.

و مما أستُثِني من ذلك ركعة الاحتياط لو قدر زيادتها في نفس الأمر و لعل تَرَك بعض أجلّة الفقهاء استثناءها لكونها تابعة للفريضة و منزلة منزلة الجزء منها.

و استثنى من ذلك ما رواه الشيخ في المصباح من أربع ركعات ليلة الجمعة بتسليمة واحدة و لا أعرف عاملًا بها عدا ما يحكى عن الموجز، و مما استثني من ذلك ما عن ظاهر الصدوق من صلاة التسبيح أربعاً بتسليمة واحدة و هو خلاف ما نص عليه في الفقيه و الهداية على ما حكي، و يستثنى من ذلك صلاة العيد بغير خطبة فإنه حكي عن الاسكافي أنها أربع بتسليمة و سيجي‌ء ما فيه بعون اللّه و تكليفه.

و استثني من ذلك ما رواه الشيخ أيضاً في محكي المصباح عن النبي (ص) في ليلة الجمعة صلاة إحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة و يقرأ في كل ركعة الحمد و الإخلاص و المعوذتين مرة مرة، و يقول بعد الفراغ ساجداً لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، و استثني من ذلك ما حكي عن السيد ابن طاوس في عمل أول رجب عن النبي (ص) يصلى في أربع ركعات‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٥/ باب ٤٢/ ص ٢٤٨/ رواية ٦٤٦١

[٢] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٤٦/ باب ١٥/ ح ٣

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٧/ باب ٣٩/ ص ٣٦٩/ رواية ٩٦٠٤