كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٩ - أحكام النوافل
بتسليمة في الأولى يقرأ الحمد مرة و الإخلاص إحدى عشر مرة، و في الثانية الحمد مرة و الإخلاص إحدى عشر مرة و الجحد ثلاث مرات، و في الثالثة الحمد مرة و الإخلاص عشر مرات و أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ مرة، و في الرابعة يقرأ الحمد مرة و الإخلاص خمساً و عشرين مرة و آية الكرسي ثلاث مرات.
و استثني بما حكي عن الشهيد في القواعد أنه قال ظاهر الصدوق أن صلاة التسبيح أي صلاة جعفر بتسليمة. لكن لا يخفى أن استناد ذلك كله الى روايات مرسلة و لم تثبت الشهرة في شيء منها حتى تكون لها جابرة فيشكل تخصيص عموم الكلية و لذا ترك القوم استثناءها لعدم اشتهارها.
ثانيها: أن النوافل لا تنقص عن الركعتين من قيام أو جلوس إلا في الوتر التي هي بعد الشفع في صلاة الليل فإنها ركعة واحدة من قيام.
ثالثها: قد حكى جماعة الإجماع على جواز الجلوس في جميع النوافل كالوتيرة. و يدل عليه الحسن عن سهل بن الحسن أنه سأل أبا الحسن الأول (ع): (عن الرجل يصلي النافلة قاعداً و ليس به علة في سفر أو حضر قال (ع):
لا بأس)
[١]
رابعها: يستحب القنوت في النوافل كلها في الركعة الثانية منها قبل الركوع و بعد القراءة، و يدل عليه ما روي عن الإمام الصادق (ع):
(اقنت في كل ركعتين فريضةً أو نافلة)
[٢]. و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
(القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية)
[٣] و يعضد ذلك أنه هو المعروف بين الأصحاب، و لعموم ما ذكرنا يستفاد استحباب القنوت في الوتر كما تدل عليه بعض الأخبار.
خامسها: يجوز قطع النوافل.
سادسها: تسقط عند قصر الصلاة الرباعية نافلتها دون التي لا قصر فيها كالمغرب و الصبح للإجماع، و المشهور في ركعة الوتيرة أيضاً السقوط، بل عن السرائر الإجماع عليه و كذا عن الغنية، و لما في صحيح حذيفة بن منصور و عبد اللّه بن سنان و صحيحتي أبي بصير و سيف التمار و غيرهما من قول الصادق (ع):
(الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء)
[٤] و لا يعارضها ما في خبر سدير من أنه (ع) قال:
(كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل)
[٥] لأحتمال أن المراد قضاء ما فاته في الحضر، أو على استحباب
[١] وسائل الشيعة/ ج ٥/ باب ٤/ ص ٤٩٢/ رواية ٧١٤٣
[٢] وسائل الشيعة/ ج ٦/ باب ١/ ص ٢٦٣/ رواية ٧٩٠٩
[٣] وسائل الشيعة/ ج ٢/ باب ٣/ ص ٢٦٦/ رواية ٧٩٢٣
[٤] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ م ٣/ ج ٢/ ص ٦٢/ باب ٢٢/ ح ٣، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٨، من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ١٤٤
[٥] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ م ٣/ ج ٢/ باب ٢٢/ ح ٤، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٨، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١١٢