كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٤ - الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة

الحكم الرابع: الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله‌

أنه حكي عن المحقق أن المكلّف لو صلّى قبل دخول وقت الفريضة بتخيّل دخوله ثمّ دخل عليه الوقت في أثنائها كالظهر صحّت صلاته و أتى بالعصر بعدها، و أشكل عليه بأن العصر لا يصح إتيانها بعده لأن الوقت وقت مختص بالظهر، و لكن لا يخفى أنه قد تقدم منا إن وقت الاختصاص هو ما بعد أداء الأولى صحيحةً و هو قد صلى الأولى صحيحة لقاعدة (من دخل عليه الوقت) فيكون ما بعد أدائها وقتاً للعصر.

الحكم الخامس: من خاف ضيق الوقت‌

إذا الإنسان خاف ضيق الوقت عن أداء الظهر و العصر فليبدأ بالعصر ثمّ يأتي بالظهر لصحيح الحلبي في (رجل نسي الأولى و العصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال:

إن كان في وقتٍ لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثمّ يصلي العصر، و إن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً و لكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ثمّ ليصلِّ الأولى بعد ذلك على أثرها

)[١] فإن هذه الرواية تدل على صحة الأولى في الوقت المختص بالثانية لأن قوله‌

(ثمّ ليصلِّ الأولى بعد ذلك)

تدل بإطلاقها على صحة الصلاة الأولى حتى لو كان الوقت المختص بالثانية باقٍ كله أو جزءه، و هكذا الكلام في المغرب و العشاء لصحيح ابن سنان عن الصادق قال (ع):

(إن نام الرجل أو نَسي أن يصلّي المغرب و العشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلِّهما، فإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلِّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس)

[٢]

الحكم السادس: جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة

يجوز له صلاة أخرى سواء كان تطوع أو قضاء لفريضة أخرى في الوقت المختص حتى مع اشتغال ذمته بصاحبة الوقت لأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده.

الحكم السابع: جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة

يجوز أن يقضي الفرائض الخمس في وقت الحاضرة سواء كان الوقت هو الوقت المختص بها أو المشترك ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، لدعوى الإجماع على ذلك من غير واحد و لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال:

(أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتَتْك فمتى ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت، هذه يصلّيهن الرجل في الساعات كلها)

[٣] و لصحيحة معاوية ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:

(خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاة الجنازة)

[٤]


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ٢١٣ باب وجوب الترتيب بين الفرائض، حديث: ٤

[٢] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ٢٠٩ باب جواز قضاء الفرائض، حديث: ٣

[٣] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٧٤ الحديث: ١

[٤] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٧٥ الحديث: ٤