كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٠ - انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء

الواجب المخيّر و الموسع و يكفي في الرد عليهم ظاهر الخطابات الدالة على توسعة أوقاتها المتقدمة.

انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء

أعلم بعد ما ذكرنا أن لكل صلاةٍ من الصلوات الخمس اليومية وقتاً واسعاً فذلك الوقت لكل واحد منهما. المشهور إنه ينقسم الى قسمين يسمى الأول منهما وقت فضيلة، و يسمى الثاني منهما وقت أجزاء و وقت رفاهية، أما وقت الفضيلة فهو من أول دخول الوقت الى مقدار خاص سيجي‌ء بيانه. و أما وقت الأجزاء هو ما بعد وقت الفضيلة بمعنى أن الإنسان لو أخر الصلاة عن وقت فضيلتها كانت مجزية له و ممتثلًا بها لربه، و بعضهم ذهب الى أن ما بعد وقت الفضيلة هو وقت المضطر بمعنى أن الصلاة لا تؤخر عن وقت الفضيلة إلّا للضرورة كالحيض الى أن تطهر المرأة و كالجنون و كالإغماء الى أن يفيق المرء و كالكفر الى أن يسلم و كالصبي الى أن يبلغ أو تؤخر الصلاة عنه للعذر كالسفر و المرض و المطر و العمل الذي لو تركه و اشتغل بغيره كالصلاة يتضرر ديناً و دنيا فإنه مع هذه الأمور يصح منه تأخير الصلاة للوقت الثاني و إلا استحق اللوم و التعنيف للتأخير عن الوقت الأول.

و الأصح هو القول الأول من أن الوقت ينقسم الى قسمين: وقت فضيلة و وقت اجزاء و امتثال، و يدل على ذلك ما رواه في الكافي في صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد اللّه (ع): (لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضلهما)[١]، و ما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما)[٢]، و الموثق عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه (ع): (أن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا)[٣]، المعتضدة هذه الأخبار المعتبرة بالإجماعات المنقولة عن السرائر و الغنية و الرياض و بإطلاقات الكتاب و السنة كقوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[٤] و المراد بالدلوك هو الزوال، و المراد بغسق الليل هو انتصاف الليل، كما في بعض الروايات فإنه يدل على أنّ الإنسان مخير في هذا الوقت الواسع إذ ليس المراد إيقاعها في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعاً و للعسر و الحرج و اختلال النظام فتعين التخيير في أداء الصلاة، و التخيير في‌


[١] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٨٩/ ح ١١/ باب استحباب الصلاة في أول الوقت، الكافي/ المحدث الكليني/ ج ١/ ص ٧٦، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٢٤، الاستبصار ج ١ ص ١٢٤

[٢] وسائل الشيعة/ المحدث العاملي/ ج ٣/ ص ٨٧/ ح ٤/ باب استحباب الصلاة في أول الوقت/ التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١١٤، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤١

[٣] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٨٩/ ح ١٥/ باب استحباب الصلاة في اول الوقت/ التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٤، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤١

[٤] سورة الإسراء/ الآية ٧٨